قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية قسنطينة كائنة بشارع برانلي ، تحمل حرف « أ ، مساحتها 1123,20 مترا مربعا لازمة لتأسيس دار للحضانة . 338
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية قسنطينة كائنة بشارع برانلي ، تحمل حرف « أ ، مساحتها 1123,20 مترا مربعا لازمة لتأسيس دار للحضانة . 338
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.