قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 139 الموافق 13 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية طيبات عن المركز الادارى الصحراوى سابقا التابع لهذه البلدة بما فيها قطعة ارض المبنى عليها والتي تبلغ مساحتها 2500 متر مربع و 8 مساكن منشأة على قطعة مساحتها 822,70 مترا مربعا قصد استعماله مكاتب تابعة لدار البلدية المذكورة . 338

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.