قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتعلق بتسويق الفلفل الاسود والشاى . 332
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى القابلة للتطبيق.
في تجارة الفلفل الاسود والشاى تعين كما يلى : 1 الفلفل الاسود : سعره الجملة : 12 % سعر التقسيط : 20 % .
ب - الشاى : سعر الجملة : 10 % سعر التقسيط : 20 % .
المادة 2
فتح المادةتشمل حدود الربح المشار اليها في المادة الأولى اعلاه اجرة جميع الوسطاء الذين يمكنهم أن يتدخلوا في دائرة التوزيع
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1 وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 .. عياشي ياكر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.