قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتعلق بتسويق الفلفل الاسود والشاى . 332

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.