ج.ر عدد 52 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة اللسنة الاصلية 30 • 30 ος 0.2 النسخة الاصليه وترجمتها 70 • 100 • قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة تلج كومة 80 دج الطبع والاشتراكات 150 هج ادارة المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصليه : 1.00 دج ولمن النسخة الاصليه وترجمتها 2,00 مج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلي الفهارس جان للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على السماسر 19 : 0 ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 80-287 مؤرخ في 12 صفر عام

- مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتصمى تعيين مدير للدراسات . 1808 1401 | مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يعدل المرسوم ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية للمطبعة الرسمية 1808 عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1407 الموافق أول احداث وظيفة مكلف بالدراسات ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب أو الانجازات . 1807 مديرين . 1808

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه فهرس ( تابع ) قرارات مؤرخة في أول و 5 و 8 و 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 و 20 و 23 و 26 أبريل سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك) . 1809 قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك أعوان | المكتب . 1809 وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان انتداب قاضيين الى وزارة الدفاع الوطني .. 1810 | وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 | الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1813 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1980 يتعلق بكيفية تنظيم مديرية التنظيم والادارة المحلية وتسييرها في الولاية . 1813 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية قالمة في 0 عشت سنة 1980 1818 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1818 مرسومان مؤرخان في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام قاضيتين . 1818 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المالية . 1819 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البحث . 1819 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة غرداية . 1819 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1819 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسووكنوور»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي “ 1819

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1980 يتضمن منح شركة «ناكاب»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 1820 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1980 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 1821 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1401 الموافق 7 ديسمبر سنة 1980 يتضمن برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية بجاية 1822 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا • 1823 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية لسنة 1980-1981 1823 وزارة الصناعة الثقيلة مراسيم مؤرخة في 29 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين 1823 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتسيير 1824 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1824 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقني 1824 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 80-287 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يعدل المرسوم | رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان IO_III

- و 152 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه.. كما يلي :

1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه المادة الاولى : يمكن أحداث وظائف مكلفين | بالدراسات أو الانجازات في كل وزارة ، وفقا | للشروط المحددة ادناه . ويعين الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة ، في الادارة المركزية فقط ». المادة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية نصها كالتالي : بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1983 يمكن ان يعين في وظيفة مكلف بالدراسات او الانجازات الموظفون المرتبون في السلم 13، من حملة شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو شهادة معادلة لها ، الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات » • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير للدراسات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام | 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد العزيز قريشي مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام | 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد رابح أحمية مديرا عاما للمطبعة الرسمية .. مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد فصلة، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد غومارى، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية). بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محى الدين حبيلي نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد أحمد معمر، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية). بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مصطفى معزة نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية محي الدين زبير، نائب مدير برئاسة الجهمورية | الامانة العامة لرئاسة الجمهورية) - •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد القادر شاوشى نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) . قرارات مؤرخة في أول و 5 و 8 و 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 و 20 و 23 و 26 أبريل سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 • في الفهرس ( ص 802 - العمود الثاني

- السطر (5) والعنوان (ص 828 السطر (2 (2) . بدلا من : … و 23 أبريل سنة 1980 يقرأ : … و 23 و 26 أبريل سنة 1980 الصفحة 830 - العمود الاول - السطر 19 .

- بدلا من : الصغير بن لعلى … يقرأ : الصغير بن الاعلام … والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 68 – 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك أعوان المكتب ..

- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن للجمهورية الجزائرية 1809 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-137 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : توضع قائمة الاهلية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتمم بالمرسوم رقم 76-137 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، وفقا لشروط جدول الترقية . المادة 2 : تحدد النسبة القصوى لاعوان المصلحة الممكن تسجيلهم في قائمة الاهلية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ب 10% من الاماكن المعروضة. المادة 3 : من أجل انصاف المترشحين المثبتين للشروط المحددة في المادة 3 من المرسوم رقم 68 212- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتمم والمشار اليه أعلاه، تؤخذ بعين الاعتبار القوانين المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بوضع قائمة الاهلية وصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني .

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان انتداب قاضيين الى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 ينتدب السيد محي الدين بن عيسى، المحامى العام بالمجلس الاعلى، الى وزارة الدفاع الوطنى للمرة الثانية عشرة، ولسنة واحدة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 • تقتطع من أصل المرتب كل الاقساط والمساهمات الواجب أداؤها للصندوق الجزائري للتعاون والوقاية الاجتماعية لموظفي الجزائر، وكذلك الصندوق العام الجزائرى للتقاعد، وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع | الوطني . كما تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات الممارسة من قبل المعنى | خلال مدة انتدابه بالادارة المركزية .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 25 نوفمبر سنة 1980 ، ينتدب السيد عبد الرحمن بن عتو ، النائب العام الاول المساعد | لدى المجلس القضائى بالاصنام ورئيس المحكمة العسكرية بالبليدة الى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة واحدة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980. وتقتطع من أصل المرتب كل الاقساط والمساهمات الواجب أداؤها للصندوق الجزائري للتعاون والوقاية الاجتماعية لموظفى الجزائر، وكذلك الصندوق العام الجزائرى للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني . كما تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات الممارسة من قبل المعنى خلال مدة انتدابه بالادارة المركزية . وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، و لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، بما فيه النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى المرسوم رقم 68 – 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين،

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك لمفتشي المصالح العمومية البلدية ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :

  • العمران
  • الطرق،
  • التنظيف
  • حفظ الصحة . المادة 2 : يكلف مفتشو المصالح العمومية البلدية، حسب الفرع الذي ينتمون اليه بالمراجعات | والتحقيقات والتدخلات والمعاينات وملاحقة المخالفات المساسة بالتنظيم المتعلق بالانشطة المذكورة في المادة السابقة، وذلك ضمن الاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . وتوضح مواصفات كل فرع عند الحاجة بقرار تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيون. المادة 3 : يخضع مفتشو المصالح العمومية البلدية للشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يعد مفتشو المصالح العمومية البلدية في حالة عمل فعلى في البلديات . المادة 5 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمفتش رئيسي للمصالح العمومية البلدية . المادة 6 : ينسق المفتش الرئيسي للمصالح العمومية البلدية ويراقب الاعمال المتعلقة بمجموعة من مفتشى المصالح العمومية البلدية للجمهورية الجزائرية 1811 الموضوعة تحت ادارته . ويعد التقارير عن سير المصالح التابعة له، كما يمارس السلطة على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه . الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يقع توظيف مفتشى المصالح العمومية البلدية على النحو التالي : في حدود %40 من الوظائف المطلوبة، عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والذين يحملون شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثانية الثانوية او شهادة معادلة لها . 2 عن طريق الامتحانات المهنية المقتصرة على الفئات التالية : أ) في حدود 15% من الوظائف المطلوبة ، للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للادارة البلدية ، والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر بتاريخ الامتحان الذين قضوا عامين من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم . ب في حدود 20% من الوظائف المطلوبة ، للاعوان التقنيين ومفتشى الوقاية الصحية في الادارة البلدية . ج) في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة بعد موافقة الوزير المعنى، للموظفين التابعين للاسلاك التي تطابق صفاتها التقنية الاوصاف التي حددها هذا المرسوم والمرتبين فى السلم 6 على الاقل. ويجب أن يكون المترشحون المشار اليهم في الفقرتين ب و ج بالغين من العمر 40 سنة على الأكثر، بتاريخ الامتحان، وان يقضوا 10 سنوات كاملة من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم . 3 - في حدود 15% من الوظائف المطلوبة، عن طريق الاختيار من بين الاعوان التقنيين

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه المتخصصين والتابعين للادارة البلدية، والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل بصفتهم مرسمين في رتبتهم، وادرجت اسماؤهم في قائمة الاهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة، بقرار مشترك تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعنى . يضبط وزير الداخلية قوائم المترشحين | المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الذين نجحوا في الاختبارات وينشرها . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، متمرنين وتتولى ذلك السلطة التي تضطلع بأمر التعيين . ويدوم تمرينهم سنتين يلزمون خلال ذلك بمتابعة دورة تكوينية تحدد كيفياتها بالقرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه . المادة 10 : يمكن أن يرسم الاعوان المذكورون أعلاه بعد فترة التمرين اذا سجلت اسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة، التي تعدها، حسب شروط المادة 29 من الامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966، لجنة ترسيم تشكل كالتالي :

  • المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
  • أحد الولاة أو ممثله ن أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذي يمينه وزير الداخلية أحد مفتشى المصالح العمومية البلدية- المرسمين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. واذا لم يرسموا، فيمكن للسلطة التي تضطلع بأمر التعيين، ان تمدد تمرينهم سنة أخرى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أو تسرحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 11 : يمكن ان يعين في الوظيفة النوعية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مفتشو المصالح العمومية البلدية المرسمون الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 12 : يرتب في سلك مفتشى المصالح العمومية البلدية في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي للمصالح العمومية البلدية بثلاثين نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : يعد مفتشو المصالح العمومية البلدية من الموظفين المحلفين، ويزودون بتفويض ممارسة الوظيفة، تلصق عليه صورتهم، ويلزمون با برازه فور طلب ذلك منهم . ويؤدون قبل مباشرة الوظيفة أمام المحكمة المختصة والتابعة لمحل اقامتهم الادارى، اليمين التالية : «أقسم بالله العلى العظيم لأقومن بمهمتي أحسن قيام وبأمانة وأن أحافظ على سر مهنتي ..

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 ويسجل ذلك كاتب ضبط المحكمة مجانا على بطاقة التفويض الخاص بممارسة الوظيفة. ولا يجدد اداء اليمين ما لم يقع انقطاع عن الوظيفة، مهما كانت الاختصاصات المتعاقبة التي يعهد بها الى الموظفين . ولا يعد منقطعين عن الوظيفة، الموظفون الذين يستأنفون خدمتهم بمجرد زوال الاسباب التي أدت الى انقطاعها، كما انهم لا يلزمون بأداء اليمين من جديد، ولا يؤدى تغيير محل الاقامة الى تجديد أداء اليمين، ولا الى التسجيل لاداء اليمين من جديد . ويتعين على مفتشى المصالح العمومية البلدية المنتفعين بعطلة مرضية طويلة الامد أو المحالين على الاستيداع أو المنتدبين أو الذين تركوا الوظيفة نهائيا، أن يعيدوا بدون ابطاء، بطاقة تفويض ممارسة الوظيفة الى الادارة التابعين لها : المادة 15 : لا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى لمفتشى المصالح العمومية البلدية الذين يمكن إنتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، 20 % من عدد الموظفين التابعين فعليا لكل جماعة محلية. الفصل الخامس أحدام سفاليه المادة 16 : تحدد النسبة المئوية للتوظيف بهذه الصفه لوضع قائمة الاهلية الأولى، المشار اليها في المادة 7-3 ، بقرار مشترك تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية. كما يمكن أن يقيد في قائمة الاهلية المشار اليها في الفقرة السابقة مفتشو الوقاية الصحية الذين يثبتون قيامهم بالخدمة الفعلية بهذه نة الصفة مدة 15 سنة، والبالغون 40 سنة من عمرهم على الاقل . المادة 17 : يعين وزير الداخلية مفتشا : للمصالح العمومية البلدية، قصد التأسيس الاولى للجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه .. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ مي 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد سيد أحمد الحاج مختار بصفته نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ الحاقه بوزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بكيفية تنظيم مديرية التنظيم والادارة المحلية وتسييرها في الولاية . ان وزير الداخلية بعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المعدل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثان الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 وا والمتعلق بتحديد كيفية تنظيم مديرية الشؤون العامة للتنظيم والادارة المحلية، وسيرها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل مديرية التنظيم والادارة المحلية، في كل ولاية على خمس مديريات فرعية :

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه

  • المديرية الفرعية للتنظيم العام،
  • المديرية الفرعية للشؤون العامة والمنازعات
  • المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمالية المحلية،
  • المديرية الفرعية للتجهيزات والاستثمارات المحلية،
  • المديرية الفرعية للمؤسسات المحلية . المادة 2 : تهتم المديرية الفرعية للتنظيم العام بكل القضايا المتعلقة بالهوية والاموال وحالة الاشخاص وتنقلاتهم . وتسهر على تطبيق التنظيم في هذا الميدان : وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
  1. (1) مكتب حالة الاشخاص وتنقلاتهم، ويكلف بمايلي : تعميم التنظيم، لا سيما المتعلق بالميادين التالية، والسهر على تطبيقه :
  • الحالة المدنية ،
  • بطاقة التعريف الوطنية ،
  • الخدمة الوطنية ، رخص خروج الاحداث ..
  • شهادة الوقاية ،
  • الاقامة الجبرية ،
  • منع الخروج 6
  • رفض الدخول ،
  • الجنائز والدفن ،
  • الجمعيات والاجتماعات العمومية ، جمع الاموال، واليانصيب والقرعة،- وتسليم الاوراق والوثائق الادارية المعدة طبقا للتنظيم المعمول به ان اقتضى الامر ذلك .. 2 (2) مكتب الاجانب، ويكلف بتطبيق التنظيم المتعلق باقامة الاجانب وتنقلاتهم . ويتولى بهذه الصفة ما يلي :
  • يسلم بطاقات الاقامة وبطاقات التجار والحرفيين والصناعيين وتأشيرات تمديد الاقامة والخروج، ورخص زواج الاجانب وسندات سفر اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية ،
  • يمسك الفهرس الخاص بالاجانب ، يتابع الاجراءات الادارية الخاصة بهم ، يتابع حالة الشخصيات المعنوية الاجنبية ولا سيما الجمعيات ، يدرس القضايا التي تثيرها السلطات القنصلية . 3 (3) مكتب التنظيم والاملاك، ويكلف بالسهر على تطبيق التنظيم وتسليم الوثائق المعدة طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما في الميادين التالية :
  • محلات بيع المشروبات ،
  • الاسلحة ، رخص الصيد ،
  • المتفجرات والمواد الخطيرة ، رخص الصيد البحرى ،
  • المهن المنظمة ، السير في الطرق (بالاتصال مع المصالح- المعنية)،
  • تسجيل السيارات ، رخص السياقة . ويتولى فضلا على ذلك كتابة لجنة ايقاف رخص السياقة وسحبها . المادة 3 : تعد المديرية الفرعية للشؤون العامة والمنازعات التنظيم البلدى وتراقبه وتنسق بينه وبين التنظيم العام . وتهتم بكل القضايا المتعلقة بالانتخابات، كما تكلف باعداد خلاصة تحليله خاصة بالعمليات الكبرى ذات المنفعة الوطنية، وبجمع المعلومات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية في الولاية، تبعا لاهميتها الوثائقية واستغلالها الاحصائي، ان اقتضى الامر ذلك أو وضعها في شكل تقارير دراسية ..

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية وتتخذ الاجراءات القانونية المتعلقة خاصة بنزع الملكية والمصادرة وتتابعها وتسهر على تطبيق الاجراءات المقررة في هذا الميدان. وتختص بجميع القضايا المتعلقة بالنزاع العام للادارة . و تكلف بجمع الوثائق اللازمة لممارسة الاختصاصات الآيلة الى مختلف المصالح التابعة المديرية التنظيم والادارة المحلية . وتشتمل على أربعة مكاتب : (1) مكتب التنشيط والتنسيق، ويكلف بما يأتي : السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحفظ

- الصحة والتطهير والنظافة العمومية، لا سيما في الميادين التالية : نشاط العروض الفنية ،

- الوقاية الاجتماعية ، حماية الطفولة ،

- الامراض العقلية ،

- الاوبئة والامراض المستوطنة ،

- المؤسسات المصنفة ، السهر على نشر التنظيم والتعليمات كيفما

- كان نوعها في المستوى البلدى ومتابعة تطبيقه ، اعداد أى تنظيم أو تعليمات في المستوى

- البلدى لتحسين الوضعية العامة في البلدية تنسيق التنظيم البلدي عند الاقتضاء ، السهر على مطابقة القرارات البلدية للتنظيم

- المعمول به . (2) مكتب الانتخابات والمنتخبين، ويكلف بما يأتي : اعداد العمليات الانتخابية وتنظيم اجرائها،

- استغلال نتائج الانتخابات ،

- مسك فهرس المنتخبين ، متابعة حالة المنتخبين الادارية ،

- للجمهورية الجزائرية 1815 تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمة

- المتعلقة بممارسة المنتخبين مهامهم . (3) مكتب الوثائق والدراسات والتلخيص، ويكلف بمايأتي : استغلال تقارير دورات المجالس الشعبية

- البلدية، وتحليلها قصد اعداد تقارير تحليلية عن سيرها ونشاطها، السهر على تنفيذ قرارات المجالس الشعبية

- البلدية ما بين دوراتها ، البحث عن الوسائل الخاصة التي تسهل

– للمجالس الشعبية البلدية ممارسة الاختصاصات الآيلة اليها ، دراسة نتائج الاعمال الادارية السنوية

- للمجالس الشعبية البلدية وتحديد النقائص واقتراح الحلول الملائمة 6 متابعة العمليات الكبرى ذات المنفعة

- الوطنية والسهر على تنفيذها طبقا للقرارات المتخذة في هذا الميدان واعداد كل الدراسات الخاصة بهذا التنفيذ ، اعداد العمليات المتعلقة بالحج والعمرة

- ومسك فهرس خاص بهما، تنظيم موسم العشابة في الولايات المعنية ، المساهمة فى تطبيق الاجراءات المتخذة

- لصالح المناطق المنكوبة ، جمع الوثائق وعناصر الاعلام اللازمة لاعداد التقارير والجداول الاحصائية ، جمع المعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة في الولاية، قصد تحليلها ، جمع الوثائق اللازمة لممارسة الاختصاصات الآيلة الى مختلف مصالح المديرية . 4 (4) مكتب الشؤون القانونية والمنازعات، ويكلف بما يأتي : اعداد القرارات الادارية للولاية ونشرها

- وتطبيقها ،

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه متابعة الاجراءات التى تهم الاملاك والتدابير

- الادارية الخاصة بها ،

  • دراسة الطعون السلمية ،
  • دراسة القضايا المتصلة بالنزاع العام للادارة ،
  • متابعة القضايا التنازعية بالاتصال مع مديرية الوكالة القضائية للخزينة ، تقديم مذكرات للدفاع،
  • ارشاد البلديات في القضايا التنازعية التي تهمها ومساعدتها على ذلك .. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمالية المحلية، بما يأتي : دراسة الهياكل الاقليمية للمراقبة ومتابعة- وضعية مناصب العمل والعمال المحليين ، مراقبة الميزانيات البلدية والموافقة عليها- وتحليل الميزانيات والحسابات الادارية البلدية والولائية ،
  • متابعة تسيير الاملاك المحلية واستغلالها ،
  • مراقبة تسيير المصالح العمومية المحلية وتنظيمها . وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
  1. (1) مكتب الموظفين البلديين، والتنظيم وتحسين المستوى والتنشيط البلدى ، ويكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق القوانين الاساسية للموظفين التابعين للمصالح والهيئات العمومية البلدية ومتابعة العمليات الخاصة بتسيير هؤلاء الموظفين ،
  • المصادقة على القرارات الادارية المرتبطة بالتسيير الاداري للموظفين ،
    • مسك فهرس متكامل وجداول احصائية للموظفين البلديين تسمح بمعرفة تطورهم باستمرار تبعا لاحتياجات المصالح المشغلة ،
  • السهر على السير العادي للجان المتساوية الاعضاء المحلية ،
  • القيام بكل نشاط لتحسين مستوى الموظفين التابعين للمصالح والهيئات العمومية ، القيام بمهمات دورية لتنشيط تفتيش- المصالح البلدية والهيئات العمومية المحلية، جمع كل المعلومات الوثائقية والاحصائية المتعلقة بنشاط المصالح البلدية. 2 (2) مكتب المالية البلدية والتحليل المالى والاحصائيات، ويكلف بما يأتي : مراقبة الميزانيات والحسابات الادارية- للبلديات ونقابات البلديات والمصالح العمومية المحلية، والموافقة عليها ،
  • تطبيق التنظيم المتعلق باعداد الميزانيات البلدية ونشرها ،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالحقوق والضرائب والرسوم المحلية ، جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالتطور المالي في البلديات ومؤسساتها العمومية واستغلال ذلك . (3) مكتب الاموال والاملاك البلدية والمصالح والمؤسسات العمومية المحلية، ويكلف بمايأتي :
  • مراجعة الصفقات المرتبطة بتسيير الاملاك البلدية ونقابات الاشغال البلدية المشتركة والمصادقة عليها ،
  • الترخيص للبلديات بشراء السيارات طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، مرا مراقبة القرارات الخاصة بتسيير الاملاك البلدية والمصادقة على ذلك 6
  • السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية ومتابعة العمليات الخاصة بتنفيذها،
  • السهر على تنظيم المصالح العمومية المحلية وسيرها ، – تطبيق الاصلاح الادارى والمالي والمحاسبي الخاص بالمصالح العمومية المحلية ومتابعة ذلك .

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للتجهيزات والاستثمارات المحلية بتوجيه الجماعات المحلية ومساعدتها في برمجة مشاريع التجهيز والاستثمار وانجازها . وتشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب البرامج والصفقات، ويكلف بما يأتي : اعداد برامج التجهيزات والاستثمارات

- المحلية بالاتصال مع مديريات المجالس التنفيذية المعنية ، تطبيق مخططات البلدية للتنمية ومخططات

- التحديث الحضرى فى البلدية والولاية ، السهر على اعداد الاعتمادات الخاصة بدفع

- تكاليف مخططات التنمية البلدية ومخططات التحديث الحضري وتعديلها ، تحرير تقرير دوري يتعلق بتنفيذ مختلف برامج التجهيز والاستثمار في الولاية ، المصادقة على صفقات الاشغال والخدمات

- ومتابعة تنفيذها ، ضبط فهرس للعمليات المسجلة في برامج

- التجهيزات والاستثمارات المحلية . 2 (2) مكتب النشاط الاقتصادي، ويكلف بما يأتي : تطوير جميع الدراسات ذات الطابع التقني

- والاقتصادى التي تساهم في التنمية الاقتصادية بالولاية ، مساعدة البلديات فى اعداد مخططاتها

- الانمائية وتنفيذها ، تنفيذ البرامج الخاصة بالهياكل الادارية

- والاجتماعية والثقافية في الولاية ومتابعة ذلك .. للجمهورية الجزائرية 1817 المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للمؤسسات المحلية، في اطار التشريع والتنظيم الساريين، بانشاء وحدات الانتاج والانجاز والخدمات الخاصة بالجماعات المحلية وتنظيمها ومراقبتها . وتشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الدراسات والبرامج، ويكلف بما يأتي : تطوير الدراسات المتعلقة بانشاء الوحدات

- الاقتصادية المحلية وتنميتها ، تنفيذ برامج الاستثمار التي تعدها

  • للولاية والبلديات ومتابعة المؤسسات التابعة ذلك ، مساعدة الوحدات المحلية للانتاج والانجاز
  • والخدمات في ميدان التموين واقتناء التجهيزات . 2 (2) مكتب التنظيم والمراقبة، ويكلف بما يأتي : السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بانشاء
  • المحلية للانتاج الوحدات الاقتصادية والانجاز والخدمات، وتسييرها ، متابعة سير المؤسسات المحلية في اقليم- الولاية وتنسيق ذلك 6 مراقبة سير المؤسسات فى البلديات والولاية
  • مر في حدود القوانين والانظمة المعمول بها. (3) مكتب الاحصائيات والتنظيم، ويكلف بما يأتي : جمع الاحصائيات الخاصة بالوحدات الاقتصادية المحلية وأستغلالها ، مسك فهرس عن الوحدات الاقتصادية- المحلية، في الولاية والبلديات ، تطوير جميع التدابير الرامية الى تحسين- تسيير المؤسسات المحلية وتنظيمها .. المادة 7 : تحدد تعليمات ان اقتضى الحال، كيفيات تطبيق هذا القرار …

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 9 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق ة ديسمبر سنة 1980 . بوعلام بن حمودة وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية قالمة في 6 غشت 1980 سنة بموجب مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 ، يصادق على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها في 6 غشت سنة 1980 لجنة ترتيب مجاهدى ولاية قالمة، والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة الحاصلين على رخصة بيع التبغ الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عمرو شهاب قالمة قالمة على شيبوني قالمة قالمة كبلوتي أومدور قالمة قالمة عمرو بوعلاق قالمة قالمة عبد الحميد ميموني قالمة قالمة سليمان بوديار قالمة قالمة هنداوى الشاذلي قالمة قالمة رابح مدور قالمة عالمة عمرو عياد هيليوبوليس عالمة قائمة الحاصلين على رخصة بيع التبغ (تابع) الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة أحمد زميتي الفجوج قالمة أحمد وارث عين الحساينية قالمة مسعود شريط أحمد بومهرة قالمة أحمد لبواهله ركنية وادى الزناتي بوجمعة بوشمه بوحمدان وادى الزناتي على شاوش سلاوة عنونة وادى الزناتي كلثوم ما ضي سوق أهراس سوق أهراس وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الحافظ برير، بصفته نائب مدير الشؤون المالية بوزارة العدل لتكليفه بمهام أخرى .. مرسومان مؤرخان في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتصمنان انهاء مهام قاضيتين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيدة وردة مجاهد زوجة فورى بصفتها قاضية بمحكمة سيدي محمد . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيدة

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية نورية بوزينة زوجة صحراوى، بصفتها قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المالية.

- للجمهورية الجزائرية 1819 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الحافظ برير، مديرا للمالية بوزارة العدل . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البحث .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد يحي بكوش مديرا للبحث بوزارة العدل. قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة غرداية . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1980، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة غرداية، كما يلى : تعقد بدائرة اختصاص محكمة غرداية جلسات ريفية : 1 (1) في القرارة، يومى الاثنين الاول - الثالث - من كل شهر . (2) في بريان، يومى السبت الثاني والرابع من كل شهر . عبد العزيز ،قريشي، بصفته نائب مدير للعمل، لتكليفه بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنوور»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، -6 وبناء على طلب شركة «بوسوو كنوور» قصد الحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على موافقة مفتش العمل، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة « بوسووكنوور » رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها، لانجاز عشر فروع لحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، مدة 6 أشهر .

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاحتصاصيين و المؤهلين واصحاب الكفاءة العليا ما عدا العمال عير المتخصصين • المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري مفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية وهران خلال خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شر كه «ناكاب»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 | والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، و وبناء على طلب شركة «ناكاب»، قصد الحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على موافقة مفتش العمل، 16 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة «ناكاب» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لبناء أنبوب ناقل للعار (G2) من حاسي الرمل الى ارزيو، وهذا يخص الجزء الموجود بولاية تيارت، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والموهلين واصحاب الكفاءة العليا. ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول .. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية وهران خلال خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة ..

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «سايبيم» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ،

  • بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 | والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، وبناء على طلب شركة «سايبيم»، قصد- الحصول على رخصة استثنائية ،
  • وبناء على موافقة مفتش العمل، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة «سايبيم» ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية ورشتها بعين الناقة واوماش لانجاز أنبوب ناقل للغاز في 48 بوصة، بولاية بسكرة، مدة 12 شهرا. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين واصحاب الكفاءة العلياء ما عدا العمال غير المتخصصين • المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية بسكرة خلال خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 .. عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1401 الموافق 7 ديسمبر سنة 1980 يتضمن برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية بجاية. ان وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية ،

  • بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى في الولاية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية، المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، ولا سيما المادة الاولى منه ، وبناء على اقتراح والى بجاية ،- يقرران مايلي : المادة الاولى : وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والنصوص اللاحقة يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية بجاية، الشروع في عملية بيع مجموعة سكنية، مبنية على شكل بنايات جماعية، ينجزها في مدينتي بجاية وأقبو . المادة 2 : تمثل مجموعة المساكن المخصصة للبيع هذه 530 مسكن توزع كالآتي :
  • بجاية - ايحدادن : 300 مسكن من نوع «أ» من بينها : 150 مسكن يتكون كل مسكن من 3 غرف، غرف 50 مسكنا يتكون كل مسكن من 4 غرف . -6 وسط بجاية : 100 مسكن من نوع «ب» من بينها : 50 مسكنا يتكون كل مسكن من 3 غرف ،
  • 50 مسكنا يتكون كل مسكن من 4 غرف. آقبو : 150 مسكن من نوع «ب» من بينها : 26 مسكنا يتكون كل مسكن من غرفتين ،- 78 مسكنا يتكون كل مسكن من 3 غرف ،- 26 مسكنا يتكون كل مسكن من 4 غرف .- المادة 3 : يجب أن يسجل المترشحون الراغبون فى امتلاك هذه المساكن طلباتهم في آن واحد لدى مكتب الترقية والتسيير العقاىر بولاية بجاية والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابات للادخار أو حسابات ذات أجال. المادة 4 : يكلف والى بجاية، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني والاحتياط، ومدير مكتب

الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الترقية والتسيير العقارى بولاية بجاية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1401 الموافق 7 ديسمبر سنة 1980 . وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مصطفى بوهادف مديرا لجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا . قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية 1980 لسنة - 1981 • ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن نظام الدروس للحصول على الشهادات الجامعية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام | 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد العطل الجامعية لسنة 1980
  • 1981 كما يلى : للجمهورية الجزائرية 1823 عطلة الشتاء : من يوم الخميس 25 ديسمبر سنة 1980 مساء الى يوم السبت 3 يناير سنة 1981 صباحا .
  • عطلة نصف السنة : من يوم الخميس 12 فبراير سنة 1981 مساء الى يوم السبت 28 فبراير سنة 1981 صباحا . عطلة الربيع : من يوم الخميس 26 مارس سنة - 1981 صباحا الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1981 صباحا . عطلة الصيف : من يوم الخميس 2 يوليو سنة 1981 صباحا الى يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1981 صباحا . ويتعين على هيئة التدريس أن تلتحق بالجامعات يوم الثلاثاء 8 سبتمبر سنة 1981 صباحا . المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 . عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة مراسيم مؤرخة في 29 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مصطفى بلعيدى نائب مدير للتشغيل بمديرية التكوين والعلاقات الصناعية، بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد علام نائب مدير للمالية بمديرية الادارة العامة، بوزارة الصناعة الثقيلة .

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد أرزقي بالسعود نائب مدير للعلاقات الصناعية بمديرية التكوين والعلاقات الصناعية، بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تعين الآنسة ثمينة سنوسى نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى بمديرية التكوين والعلاقات الصناعية، بوزارة الصناعة الثقيلة. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتسيير . ت بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد الصادق بوسنة مديرا عاما للتخطيط والتسيير بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وزارة الشؤون الدينية | مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد المأمون القاسمى الحسني، بصفته نائب مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد المأمون القاسمى الحسنى مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة شؤون الحج في وزارة الشؤون الدينية.