قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1401 الموافق 7 ديسمبر سنة 1980 يتضمن برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية بجاية 1822
المادة الأولى
فتح المادةوفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والنصوص اللاحقة يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية بجاية، الشروع في عملية بيع مجموعة سكنية، مبنية على شكل بنايات جماعية، ينجزها في مدينتي بجاية وأقبو .
المادة 2
فتح المادةتمثل مجموعة المساكن المخصصة للبيع هذه 530 مسكن توزع كالآتي :
- بجاية - ايحدادن : 300 مسكن من نوع «أ»
من بينها : 150 مسكن يتكون كل مسكن من 3 غرف، غرف 50 مسكنا يتكون كل مسكن من 4 غرف . -6 وسط بجاية : 100 مسكن من نوع «ب»
من بينها : 50 مسكنا يتكون كل مسكن من 3 غرف ،
- 50 مسكنا يتكون كل مسكن من 4 غرف.
آقبو : 150 مسكن من نوع «ب»
من بينها : 26 مسكنا يتكون كل مسكن من غرفتين ، - 78 مسكنا يتكون كل مسكن من 3 غرف ، - 26 مسكنا يتكون كل مسكن من 4 غرف . -
المادة 3
فتح المادةيجب أن يسجل المترشحون الراغبون فى امتلاك هذه المساكن طلباتهم في آن واحد لدى مكتب الترقية والتسيير العقاىر بولاية بجاية والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابات للادخار أو حسابات ذات أجال.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بجاية، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني والاحتياط، ومدير مكتب الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الترقية والتسيير العقارى بولاية بجاية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1401 الموافق 7 ديسمبر سنة 1980 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.