مرسوم

مرسومان مؤرخان في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام قاضيتين . 1818

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.