قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية لسنة 1980-1981 1823
المادة الأولى
فتح المادةتحدد العطل الجامعية لسنة 1980
- 1981 كما يلى :
للجمهورية الجزائرية 1823 عطلة الشتاء : من يوم الخميس 25 ديسمبر سنة 1980 مساء الى يوم السبت 3 يناير سنة 1981 صباحا .
- عطلة نصف السنة : من يوم الخميس 12 فبراير سنة 1981 مساء الى يوم السبت 28 فبراير سنة 1981 صباحا .
عطلة الربيع : من يوم الخميس 26 مارس سنة - 1981 صباحا الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1981 صباحا .
عطلة الصيف : من يوم الخميس 2 يوليو سنة 1981 صباحا الى يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1981 صباحا .
ويتعين على هيئة التدريس أن تلتحق بالجامعات يوم الثلاثاء 8 سبتمبر سنة 1981 صباحا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.