مرسوم رقم 80-287 مؤرخ في 12 صفر عام
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه..
كما يلي : 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أحداث وظائف مكلفين | بالدراسات أو الانجازات في كل وزارة ، وفقا | للشروط المحددة ادناه .
ويعين الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة ، في الادارة المركزية فقط ».
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية نصها كالتالي :
بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1983 يمكن ان يعين في وظيفة مكلف بالدراسات او الانجازات الموظفون المرتبون في السلم 13، من حملة شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو شهادة معادلة لها ، الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات » •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 73-125
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 73-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.