مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1813

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.