مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يعدل المرسوم ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية للمطبعة الرسمية 1808 عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1407 الموافق أول احداث وظيفة مكلف بالدراسات ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب أو الانجازات . 1807 مديرين . 1808

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.