مقرر
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية قالمة في 0 عشت سنة 1980 1818
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية قالمة في 0 عشت سنة 1980 1818
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.