قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة غرداية . 1819

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.