مرسوم رئاسي رقم 20-216

مرسوم رئاسي رقم 20-216 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية الموقع بالجزائر بتاريخ 4 سبتمبر 2019

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.