مرسوم رئاسي رقم 20-208 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول – الإدارة المركزية – القسم السابع نفقات مختلفة، باب رقمه 37-05 وعنوانه "الإدارة المركزية - مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 9 غشت سنة 2020 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الإدارة المركزية و في الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.