قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.