مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018 6
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد المجيد تبون اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، نظرا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005،
- واقتناعا بمصلحة الدولتين بإقامة تعاون دائم في قطاع الحماية المدنية،
- واعترافا منهما بأنّ التعاون في قطاع الحماية المدنية، بما فيها الوقاية وتسيير حالات الطوارئ، يساهم في اطمئنان وأمن كلا الدولتين
- واعتبارا أنّ بعض حالات الطوارئ لا يمكن حلها باستعمال قدرات أو وسائل أحد الطرفين فقط اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني المطبق بين الطرفين للتعاون في مجال الحماية المدنية، وفقا للقانون الساري في كلتا الدولتين.
المادة 2 مجال التطبيق
1. يتعاون الطرفان في مجال الحماية المدنية، في إطار القانون الدولي المطبق وقانونيهما الداخليين وهذا الاتفاق. 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020
2. الحماية المدنية تشمل حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةالمصطلحات والتعاريف يقصد في هذا الاتفاق بما يأتي :
(أ) "الطرف الطالب"، يعني الطرف الذي يطلب مساعدة الطرف الآخر على شكل إرسال الخبراء وفرق المساعدة ووسائل الإسعاف
(ب) "الطرف المطلوب"، يعني الطرف الذي يتلقى من الطرف الآخر طلب إرسال فرق المساعدة وإيفاد المعدات والدعم اللازم
(ج) "حادث خطير"، يعني حدوث حدث غير عادي تكون آثاره محدودة نسبيا في الزمان والمكان يمكن أن تكون لهما نتائج على البشر أو الكائنات الأخرى، وكذا على الممتلكات أو البيئة
(د) "الكارثة"، هي الحادث الخطير أو سلسلة الحوادث الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مادية وضحايا محتملين وتؤثر على ظروف المعيشة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع في جزء أو كامل الإقليم الوطني،
(ه) " وسائل الإسعاف ، الوسائل والمعدات المحمولة لكل مهمة والمخصصة للاستعمال من طرف فرق المساعدة
(و) "المعدات والتجهيزات"، العتاد والمركبات وتجهيز فرق المساعدة والتجهيز الفردي للأعضاء المخصصين للمساعدة،
(ز) "الممتلكات المستغلة"، تعني السلع اللازمة لاستعمال التجهيزات والعتاد والإمدادات الخاصة بفرق المساعدة
(ح) "فريق المساعدة"، فريق الخبراء التابع للطرف المطلوب الذي أرسل إلى مكان وقوع حادث خطير أو كارثة المكلف بالمساعدة ، ومجهز بجميع المعدات اللازمة.
المادة 4
فتح المادةكيفيات التعاون في مجال الحماية المدنية يتفق الطرفان على تطوير تعاونهما في مجال الحماية المدنية على وجه الخصوص، بواسطة :
(أ) تبادل الخبراء والمتخصصين وكذا تبادل المعلومات في كل ما يتعلق بالحماية المدنية
(ب) عمليات التكوين العام والمتخصص الإطارات الحماية المدنية كلما لزم الأمر ، خاصة في مجال تسيير حالات الطوارئ وتحليل المخاطر،
(ج) دراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وكذا تبادل التشريع والتنظيم في مجال التنبؤ والوقاية والتقييم والاستجابة
(د) إقامة تعاون بين المدارس الوطنية للحماية المدنية من أجل تبادل الخبراء والمكونين وبرامج التعليم التقني المتخصصة،
(ه) المشاركة في تمارين ومحاكاة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية،
(و) وضع حيز التنفيذ المساعدة المتبادلة والمثيلة في حالة وقوع حادث خطير أو كارثة.
المادة 5
فتح المادةاللجنة المشتركة
1. لتنفيذ هذا الاتفاق، تنشأ لجنة مشتركة للتعاون بين الجزائر والبرتغال في مجال الحماية المدنية، تسمى فيما يأتي "اللجنة المختلطة"، وتتألف من ممثلين من السلطات المختصة، المحددة في المادة 6 من هذا الاتفاق.
2. يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بتشكيلة بعثته. 3 تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر . والبرتغال
4. يحدد الطرفان موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجنة المختلطة من خلال القناة الدبلوماسية عند الضرورة.
5. اللجنة المختلطة مكلفة بما يأتي :
(أ) تحديد النشاطات التي سيتم تنفيذها في قطاع الحماية المدنية
(ب) تقييم تطور النشاطات المذكورة في المادة 4،
(ج) تقديم اقتراحات للطرفين من أجل تعميق وتحسين وترقية التعاون في مجال الحماية المدنية.
6. يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفر وفده، في حين يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والتنقل داخل إقليمه، ذات الصلة بالزيارات المتفق عليها سابقا، إلا إذا ارتأى الطرفان خلاف ذلك باتفاق مشترك.
7. يتم تسديد التكاليف المذكورة أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل من البلدين.
المادة 6
فتح المادةالسلطات المختصة
1. سلطات الطرفين المختصة في طلب المساعدة وتقديمها هي :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للحماية المدنية - وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
ب) بالنسبة للجمهوريّة البرتغالية : الهيئة الوطنية للحماية المدنية لوزارة الإدارة الداخلية.
2. يقوم الطرفان بإخطار كل منهما الآخر كتابيا أو بالطريقة الدبلوماسية بأي تغيير في تحديد السلطات المختصة.
المادة 7
فتح المادةإجراءات عامة لطلب وتقديم المساعدة
1. يمكن السلطات المختصة طلب تقديم المساعدة المتبادلة في حالة كارثة أو حادث خطير حالي أو وشيك،
2. تشمل المساعدة مجمل أقاليم الطرفين
3. إدراكا منهما أن فعالية المساعدة تعتمد على سرعة التدخل، يعتبر كلا الطرفين في جميع الحالات، أن دخول الوسائل التي أرسلها الطرف المطلوب إلى الطرف الطالب لا يشكل عائقا، ولهذه الغاية يتعهد الطرفان بالتخفيض إلى الحد الأدنى اللازم للموارد البشرية والمادية المرسلة، أخذين في الحسبان طلب الطرف الطالب،
4. خلال إجراءات العبور لحدودهما، يتوجب على كل عضو في فرقة المساعدة للطرف المطلوب، حمل وثيقة سفر صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر عند تاريخ نهاية الإقامة،
5. في إطار مهامهم، يمكن أعضاء فريق المساعدة البقاء على أراضي الطرف الطالب دون تأشيرة أو ترخيص إقامة، شريطة حيازة جواز سفر مهمة أو خاص، في إطار احترام القانون الداخلي لكل دولة منهما،
6. المركبات والمعدات المحددة من قبل طرف، لتنفيذ الدعم والمساعدة لدى الطرف الآخر ، تنسحب من التدخل عند الانتهاء من تنفيذ العمليات الناتجة عن حادث خطير أو كارثة،
7. إذا تم سحب الوسائل دون سبب مبرر، فإن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في القانون لكل طرف، يجب أن تكون وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي لكل دولة،
8. تقع مسؤولية قيادة العمليات على عاتق السلطات المختصة في الطرف الذي وقع الحادث على إقليمه، وفي هذه الحالات، تظل فرق المساعدة التابعة للطرف المتلقي للطلب تحت سلطة مديرها الوطني، أما التعليمات المتعلقة بأهدافها ومهامها فإنها ترسل إلى قيادتهما،
9. يجب على مسؤول البعثة أن يكون مزودا بجرد للمعدات والتجهيزات ووسائل الإنقاذ والممتلكات المستغلة مصادقا عليها، ما عدا في الحالة الاستعجالية، من طرف السلطة التي يخضع لها فريق الدعم،
10. يتفق الطرفان على إقامة تبادل المعلومات من قبل السلطات المختصة حول نوع المساعدة التي يمكن تقديمها عند الحاجة.
المادة 8
فتح المادةتكلفة التعاون
1. التكاليف المترتبة عن المساعدة المقدمة من طرف فرق المساعدة التابعة للطرف متلقي الطلب، بما في ذلك النفقات الناشئة عن فقد أو تدمير كلي أو جزئي لمعداتهم، لا تتكفل بها سلطات الطرف الطالب.
2. خلال عمليات ومدة المهمة، فإنّ تكلفة تزويد فرق المساعدة والسلع اللازمة لتشغيل التجهيزات يتحملها الطرف الطالب.
المادة 9
فتح المادةالمسؤولية
1. يتنازل كل طرف عن المطالبة بالتعويض من الطرف الآخر بحجة الضرر الذي تعرض له من قبل عضو من فرق المساعدة.
2. في حالة حدوث ضرر للغير من جراء العمليات في منطقة التدخل، يضمن التعويض من الجهة الطالبة حتى في حالة حدوث ضرر ناتج عن خطأ مهني أو تقني، ما عدا في حالة الخطأ المتعمد أو الاستهتار المتهور.
3. في حالة التنقل إلى مكان استخدامهما أو عند عودتهما إلى نقطة البداية، وسائل النجدة البشرية والمادية التي تسبب ضررا لدى الغير، يتم تقديم التعويض من قبل سلطات الإقليم الذي وقعت فيه.
المادة 10
فتح المادةالعلاقات مع الاتفاقيات الدولية الأخرى لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الأطراف الناتجة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي هي أطراف فيها. 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) من تاريخ استلام آخر إخطار كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية المتعلق باستكمال الإجراءات المعمول بها في القانون الداخلي لكل طرف.
المادة 12
فتح المادةحل النزاعات أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يجب تسويته عن طريق التفاوض والطرق الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةالتعديل
1. يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب من أحد الطرفين.
2. كل تعديل يدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة 11 من هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةالتعليق
1. يمكن كل طرف تعليق تطبيق كل أو جزء من هذا الاتفاق، في حالة حدوث استحالة مؤقتة لتنفيذه.
2. يجب أن يتم تعليق وإنهاء تعليق هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر بهما ، كتابيا وبالطرق الدبلوماسية.
3. يتم تعليق تطبيق هذا الاتفاق عند انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإخطار.
المادة 15
فتح المادةالمدة وإنهاء العمل بالاتفاق
1. يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تمديده تلقائيا لمدة مماثلة ومتتالية.
2. يمكن أي طرف إبلاغ الطرف الآخر كتابيا وعن طريق القنوات الدبلوماسية بقراره في إنهاء العمل به في أي وقت.
3. في هذه الحالة، يتم إنهاء العمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر.
4. لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ البرامج والنشاطات الجاري تنفيذها، التي تظل سارية حتى يتم الانتهاء منها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بلشبونة في 3 أكتوبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. وفي حالة اختلاف الترجمة، يؤخذ النص باللغة الفرنسية بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية البرتغالية وزير الداخلية والجماعات وزير الإدارة الداخلية المحلية نور الدين بدوي إدواردو كوبريتا
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.