مرسوم رئاسي رقم 20-214 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد المجيد تبون اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
إن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين "، حرصا منهما على ترقية الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية، طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين، كافة المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما.
المادة 3
فتح المادةيمنح كل طرف الطرف الآخر ، معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص :
أ) الرسوم الجمركية وكل الرسوم الأخرى المطبقة عند استيراد أو تصدير المنتجات، وكذا طرق تحصيل هذه الحقوق والرسوم والضرائب
ب) الأحكام القانونية المتعلقة بالجمركة والتخزين وإعادة الشحن،
ج) الرسوم المحلية والضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواد المستوردة بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
د) كيفيات التسديد والتحويلات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق،
ه) القيود الكمية وكل العراقيل غير الجمركية الأخرى المطبقة على الواردات والصادرات
و) الأحكام القانونية المتعلقة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع للسلع الموجهة للسوق الداخلية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه، على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين :
أ) لبلدان مجاورة ومتاخمة، بغية تسهيل التجارة الحدودية
ب) لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها، 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م
ج) كنتيجة لمشاركتهما في اتفاقات متعددة الأطراف تهدف إلى الاندماج الاقتصادي.
المادة 5
فتح المادةيسمح الطرفان، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين، باستيراد المنتجات المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية :
أ) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات المماثلة
ب) المنتجات المستوردة مؤقتا للتصليح وإعادة تصديرها،
ج) عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع
د) المنتجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر ،
ه) المنتجات المستوردة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والنظم الوطنية السارية المفعول في كل منهما وكذلك طبقا للممارسات الدولية في هذا المجال.
لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن الصفقات التجارية المبرمة بينهم.
المادة 7
فتح المادةيتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 8
فتح المادةيخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للاتفاقيات الدولية التي هما طرفان فيها وقوانينهما الوطنية، وعند الضرورة، للقواعد التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان اعتماد وسائل الترقية لمبادلاتهما التجارية بين متعامليهما الاقتصاديين، لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق اتصالات بين رجال الأعمال، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
ولهذا الغرض، يسهر الطرفان، بصفة خاصة، على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادةيتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وطبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المعمول به في كل من البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها.
المادة 11
فتح المادةيشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع وغيرها من الأشخاص الاعتباريين على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والنظم الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتحدد الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس أسعار السوق الدولية.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تكون أحكام هذا الاتفاق موضوع تأويل من شأنه أن يعرقل قيام أي من الطرفين باتخاذ وتبني وتنفيذ الإجراءات الضرورية للأمن الوطني، وكذا لحماية التراث الوطني ذي القيمة الفنية والتاريخية والأثرية.
المادة 14
فتح المادةيعمل الطرفان على الحل الودي للخلافات التي يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين.
في حالة عدم التوصل إلى حل لها، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود، وإذا تطلب الأمر اللجوء إلي هيئات القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين.
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة لذلك.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، ويمكن تجديده تلقائيا لفترات أخرى مماثلة لمدة سنتين (2) إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار مسبق مدته سته (6) أشهر.
المادة 16
فتح المادةبمجرد دخوله حيز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق مباشرة محل الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقع بالجزائر يوم 12 سبتمبر سنة 1969.
عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية القانونية، وفي حالة خلاف، تشكل الصيغة الإنجليزية النص المرجعي.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية باكستان الإسلامية وزير التجارة وزير البترول والموارد الطبيعية مصطفى بن بادة حسين عاصم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.