مرسوم تنفيذي رقم 20-212 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 9 سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 10 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع السادس : المديرية العامة للمواصلات الوطنية و في الباب رقم 31–12 "المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية -
الفرع السادس — المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الباب رقم 33–11 "المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.