مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، الجمهورية 11 سنة 2020، يتضمن تخفيف نظام الوقاية من 14 يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة برئاسة 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.