قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس محانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 درج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك مرسوم رقم 71-253 مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 60.000 1 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث جمعية الصداقة « الجزائر نسمة . 1331 اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، والمصادقة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي على قانونها الاساسي وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه لشركة العمل الجوى .. 1331 مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير • 1332 27 سبتمبر وزارة العدل والمراقبة مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر 1331 | سنة 1971 يتضمن تغيير لقب .. 1332
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه مراسيم مؤرخة في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1332 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
-
- مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه المدرسي . 1332
- مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للدراسات والبرامج 1333 مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الموظفين . 1333 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد الفنون . - 1333
- مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 1334 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
- مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة . 1335 مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مديرة المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1336 وزارة الاخبار والثقافة مرسومان مؤرخان فى 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان نهاء مهام نائبي مدير 1336 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الاستخدام واليد العاملة . 1336 مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر- وزارة المالية
- مرسوم رقم 71 248 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية للقرض الشعبي الجزائري . 1337 مرسوم رقم 71 249 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية لبنك الجزائر الخارجي . 1337 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 71 251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين . 1337 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن اعطاء منح للتلاميذ اليمنيين والسودانيين الذين يتكونون فى مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة . - 1338 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن احداث أندية لتنشيط الشبيبة . 1339
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف اعوان المكتب المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 • - 1340
- قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتضمن نتائج امتحان تخرج التلاميذ الاساتذة في التربية البدنية والرياضية من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر . 1340 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لصالح وزارة التربية الوطنية . 1340 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 27 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لبلدية سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1336 | القليعة بالتنازل عن قطعة أرض الى الدولة . - 1340
الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 71 253 مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق 1 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث جمعية الصداقة « الجزائر
- اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية » والمصادقة على قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث جمعية للصداقة تسمى « جمعية الجزائر اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، والتي يصادق على قانونها الاساسي بموجب هذا النص . المادة 2 : ان جمعية الجزائر - اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية معترف بمنفعتها العمومية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شعبان عام 139 الموافق 1 أكتوبر 1971 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة لشركة العمل الجوى بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الحميد مرابط ، نائب مدير النقل والعمل الجويين لدى وزارة الدولة المكلفة بالنقل رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة لشركة العمل الجوي .. وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 71 243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق
22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 600000 نسمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 215 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب العامين للبلديات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد تسيير سلك الكتاب العامين للبلديات التي يزيد سكانها على 60.000 نسمة والمرتبين في السلم الثالث عشر بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب الاحكام الواردة بعده المادة 2 : تعد من اختصاص المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ووزارة الداخلية الامور التالية : - التعيينات ، الانتقالات ، الوضعيات ، الاجازات الطويلة المدى ، العقوبات من الدرجة الثانية ، انهاء المهام المادة 3 : تمنح علامات للموظفين التابعين للسلك المشار اليه في المادة الاولى اعلاه من طرف كل من الولاة المعنيين. وعلى نفس السلطة أن تصرح بالاجراء المنصوص عليه في المواد 58 وما تليها من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 4 : يعد تسيير محاسبة السلك المشار اليه اعلاه من اختصاص كل من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين لهم أهلية منح الاجازات غير الطويلة المدى ، الذين يمكن لهم عند الاقتضاء ان يصرحوا بالعقوبات ذات الدرجة الاولى …
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه المادة 5 : تحدد قرارات تصدر عن وزير الداخلية عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر فى
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد فيصل فنارجي ، نائب مدير الصحة الحيوانية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت | سنة 1958 ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد عدادة محفوظ المولود بمدينة الجزائر فى 13 مايو سنة 1935 ) شهادة الميلاد رقم 1656 ) يدعى من الآن فصاعدا : زغوطه محفوظ . المادة 2 : ان السيد عدادة عدلام محمد المولود بمدينة الجزائر في 20 يونيو سنة 1963 ) شهادة الميلاد رقم 1400 ) يدعى من الآن فصاعدا : زغوطه عدلام محمد المادة 3 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنيين | بالامر ان يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .. المادة 4 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 : . هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد الوليد عمران المستشار بالمجلس القضائي السطيف رئيس غرفة بنفس المجلس القضائي .- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد المرتضى يقاش قاضيا بمحكمة وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تعين السيدة علالو المولودة نجمة كشيدة قاضية بمحكمة الحراش . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 3 غشت سنة 1971 مهام السيد عبد العزيز غريب بوصفه قاضيا بمحكمة عين مليلة بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1971 مهام السيد عبد الرحمن تاوتي بوصفه قاضيا بمحكمة ورقلة بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1971 مهام السيد السعيد بلخير ، بوصفه قاضيا بمحكمة السوقر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه المدرسي بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد بوزيد حميش ، بوصفه مدير التخطيط والتوجيه المدرسي المدعو للقيام بمهام اخرى
الجمعة 11 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1333 مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للدراسات والبرامج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد بوزيد حميش مديرا عاما للدراسات والبرامج . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 : . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الموظفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد الطاهر زرهوني مديرا للموظفين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1390 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد الفنون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ولا سيما المادة و منه ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن ادراج وترسيم السيد بخلوف تالاهيت فى سلك رؤساء المؤسسات ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد بخلوف تالاهيت ، مديراً لمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد الفنون المادة 2 : يتقاضى المعنى مرتبا يتناسب مع الرقم الاستدلالى المطابق للدرجة التي يشغلها في سلكه الاصلي بزيادة درجتين. المادة 3 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد يخلف حميش بوصفه نائب مدير الموظفين والدراسات العليا المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71-245 71 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص و تنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية ، وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 28 أبريل سنة 1971 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : أن هدف هذا المرسوم هو تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين واعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية LO الباب الاول احكام عامة المادة 2 : تشمل اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام ، وموظفي الوحدات الصحية ، لجنة وطنية متساوية الاعضاء ولجانا متساوية الاعضاء تابعة للولايات . غير انه يمكن اذا تساوى او تجاوز عدد اعوان سلك واحد في نفس المؤسسة الواحدة 40 مستخدما ، أن تؤلف لجنة متساوية الاعضاء خاصة بهذا المستشفى تحت رئاسة مدير المؤسسة المادة 3 : تمارس اللجان المتساوية الاعضاء التابعة للولايات أو اللجان المحلية جميع اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء كما هي معرفة فى المادة 9 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه باستثناء الاختصاصات الممنوحة بموجب هذا المرسوم للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . وعلى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للولاية ان تطلع على كل التنقلات من مؤسسة لاخرى وهذا داخل نفس الولاية المادة 4 : تطلع اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء على الخصوص على طلبات الانتقال من ولاية لاخرى ، التي يتقدم بها الموظفون الاستشفائيون المادة 5 : يترأس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء وزير الصحة العمومية أو ممثله ويترأس اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للولاية الوالي او ممثله • ولا يكون لرئيس كل لجنة متساوية الاعضاء الحق في التصويت اثناء المداولات الا فى حالة تساوى الاصوات . المادة 6 : تشمل اللجان المتساوية الاعضاء للموظفين الاستشفائيين ، التابعة للولايات زيادة عن رؤسائها ، عددا متساويا من مديري المستشفيات أو ممثليهم ومن ممثلي المنتخبين عن الموظفين . المادة 7 : تشمل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء علاوة عن رئيسها ، ممثلين عن الادارة وممثلين عن الموظفين ، وتتألف من عشرة اعضاء رسميين وعشرة اعضاء نواب ، من بينهم 5 ممثلين عن الادارة و 5 ممثلين عن الموظفين ..
الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 يختار ممثلو الادارة من بين مديري المستشفيات ويعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 8 : تؤلف اللجان المحلية المتساوية الاعضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 9 : تكون نفقات تسيير اللجان المتساوية الاعضاء لزوما على عاتق المستشفيات .. المادة 10 : ينقط مدير المستشفى كل سنة من صفر الى 20 الموظفين الاستشفائيين الموضوعين تحت سلطته بعد اخذ رأى الرؤساء السلميين المعنيين : المادة 11 : يمكن للجنة المتساوية الاعضاء ان تقوم بمعادلة النقط المعدودة بالنسبة لمجموع او لقسم من الموظفين الاستشفائيين . ويساهم رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء في المداولات مع حق التصويت . المادة 12 : تخضر قوائم التأهيل ضمن الشروط التالية : يتقدم كل مدير مستشفى ، باقتراحات بالنسبة للاعوان الموضوعين تحت سلطته . يعد الوالي مشروع قائمة التأهيل ويضبط القائمة
- والتأهيل النهائي بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المعنية 10 المادة 13 : تعد اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للولاية كل سنة وعلى مستوى الولاية ، جدول انتقال الموظفين الاستشفائيين بناء على اقتراح مدير المستشفيات التابعة | لهذه الولاية المادة 14 : تعد اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ، بناء على اقتراح اللجان المتساوية الاعضاء التابعة للولاية أو اللجان المحلية ، جدول الانتقال من ولاية الى اخرى للموظفين • المادة 15 : تسطر الجداول الدورية للانتقالات باعتبار منفعة المصلحة والقيمة المهنية واقدمية المعني في الخدمة وحالته العائلية … المادة 16 : تخضع قرارات مديرى المستشفيات التي تشكل تغييرا فى الوضعية الادارية للموظفين الاستشفائيين ، المصادقة الوالي … الباب الثاني احكام خاصة المادة 17 : يستفيد الاعوان العاملون في المؤسسات الاستشفائية العمومية للعلاج والاستجمام مهما كانت صفتهم، من اجراءات الوقاية والحفاظ عن الصحة والامن التي تضمن حمايتهم الطبية … المادة 18 : يحدد قرار يصدر عن وزير الصحة العمومية كيفيات تنظيم وتطبيق الاحكام المحددة في المادة 17 اعلاه .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل بموجب الأمر رقم 70 78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة - 1970 ، عام 1390 وبمقتضى الموافق 14 المرسوم اكتوبر رقم 70 سنة 148 المؤرخ والمتضمن في 14 شعبان 1970 انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة يرسم ما يلى : . المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد العايب ، المفتش للسكان والنشاط الاجتماعي ، مديرا للمعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة .. المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1391 مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مديرة المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان- عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعين الآنسة زبيدة بن حاجي المفتشة للسكان والنشاط الاجتماعي ، مديرة للمعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة مرسومان مؤرخان في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد ابن يوسف بابا علي ، كتائب مدير الشؤون الوطنية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد حسن بشيش المدعو محمد الامين بشيش ، بوصفه نائب مدير الفنون والموسيقى الشعبية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الاستخدام واليد العاملة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد نابي مديرا للاستخدام واليد العاملة . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عمر شاعو ، نائب مدير النشاطات الجماعية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 وزارة المالية مرسوم رقم 71-248 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية للقرض الشعبي الجزائري
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض العقاري الجزائري ، وبمقتضى الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائرى ، ولا سيما المادة 20 منه ، وبعد الاطلاع على القوائم المقدمة من طرف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير السياحة ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة 6 ، وبناء على اقتراح وزير المالية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة الآتي ذكرهم اعضاء المجلس مديرية القرض الشعبي الجزائري : محمود حراثي ، مدير عام للمكتب الجزائري للصيد البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
- محمد عيسى ، مدير التسويق بوزارة التجارة ، حسن قائد حمود ، مدير عام للشركة الوطنية للسياحة بوزارة السياحة ، عبد الرحمن سماعي ، مدير عام للشركة الوطنية للبناء بوزارة الصناعة والطاقة . المادة 2 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 .. هواري بومدين مرسوم رقم 71-249 71 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية لبنك الجزائر الخارجي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي ولا سيما المادة 6 من الملحق المتعلق بالقانون الاساسي لبنك الجزائر الخارجي ،
- وبعد الاطلاع على القوائم المقدمة من طرف وزير الشؤون الخارجية ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبناء على اقتراح وزير المالية ، 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السادة الآتى ذكرهم اعضاء المجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي : أدريس الجزائري ، مدير الشؤون الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، مراد كاستيل ، مدير الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة ، عبد الرحمن شارف ، مدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة .. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 : . هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 71-251 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ب بناء على التقرير المشترك من وزير قدماء المجاهدين ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965
1338 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وتتمم كما يلى : ه ان تعاونيات قدماء المجاهدين هي شركات مدنية خاصة ، مكونة من اشخاص ولها موظفون ورأسمال قابل للتغيير ويسرى عليها القانون الاساسي العام للتعاون وأحكام هذا المرسوم » • المادة 2 : يضاف الى المادة 5 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه : وفى حالة ما اذا كان عدد المستخدمين الموظفين بهذه الصفة يفوق حاجيات التعاونية ، فيجوز للوزير الوصي ان يطلب تخفيضه . . المادة 3 : يضاف الى المادة 37 من المرسوم رسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه : يجوز نقل المتصرف او عزله بمقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى يتخذه من تلقاء نفسه او بطلب من الجمعية العامة للتعاونية » . المادة 4 : تعدل المادة 45 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، كما يلى : ه لا يمكن ان يجرى أى توزيع للدخل قبل قفل السنة المالية وقبل تداول الجمعية العامة . غير انه يجوز للتعاونية ان تمنح من الدخل المنتظر للسنة المالية وعلى وجه التسبيق عن ايام العمل المتممة ، أجرة اساسية يحدد جدول حسابها المتنوع المؤهلات ، من طرف الجمعية العامة الا ان أجراء التعاونية الدائمين او الموسميين تدفع مرتباتهم طبقا للتنظيم الجارى به العمل » . المادة 5 : تعدل المادة 46 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى : ان التسبيقات الممنوحة بهذا الشكل للاعضاء لا يمكن ان تتجاوز 80 % من الدخل الصافى المنتظر المقيد في الميزانية التقديرية السنوية ، . المادة 6 : تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وتتمم كما يلى : ان تعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين تنتمي لزوما الى تعاونيات المحاسبة والتسيير التي يجب ان توجه اليها جميع الاوراق المثبتة للعمليات المتممة . ويمكن لها ان تقوم بتسويق انتاجها بحرية . وفى حالة ما اذا استعملت خدمات الهيئات العمومية للتسويق ، فتستفيد من الاسعار والفوائد المحددة من طرف السلطات العمومية فيما يتعلق بشراء المنتجات الفلاحية من وحدات الانتاج » المادة 7 : تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى : ان تعاونيات الانتاج الفلاحية لقدماء المجاهدين تتزود بحرية بالمنتجات والادوات اللازمة للاستغلال وتكلف من يقوم ضمن نفس الكيفيات بصيانة واصلاح ادواتها . وفى حالة ما اذا التجأت الى الهيئات العمومية للتموين والخدمات ، فتستفيد من التنظيم المعمول به بالنسبة لهذه العمليات » . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 9 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر 1971 • هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن اعطاء منح للتلاميذ اليمنيين والسودانيين الذين يتكونون في مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ،
الجمعة 11 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 وبمقتضى المرسوم رقم 70-94 المؤرخ في 4 ربيع الثاني |
- عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-95 المؤرخ في 4 ربيع الثاني
- عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-96 المؤرخ في 4 ربيع الثاني
- عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث ثمانية مراكز جهوية للتربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-97 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث نظام الدراسات بالمراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يتقاض طلبة الجمهورية العربية اليمنية | والجمهورية السودانية الحائزين على شهادة الاهلية العربية والمقبولين كمستمعين احرار خلال مدة سنتين ( فوج 1970 / 1972 ) ضمن مدارس ومراكز تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة منحا دراسية شهرية تقدر بخمسمائة دينار . المادة 2 : يوزع التلاميذ على المدارس والمراكز المبينة ادناه : أ) الطلبة اليمنيون : 10 يلتحقون بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ( عنابة ) ، 10 يلتحقون بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة
- بتيقصرين ( الجزائر ) .. ب الطلبة السودانيون : 10 يلتحقون بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة
- بتيقصرين ( الجزائر ) ،
- 2 يقبلان بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ( عنابة ) . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 • وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية عبد الله فاضل اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن احداث أندية لتنشيط الشبيبة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن وضع فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 والمتضمن تحويل بعض مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة ،
-
- وبعد الاطلاع على العمليتين رقم 80003815 220 550 ورقم 55.22.9.120127 المقيدتين فى قائمة ميزانية التجهيز العمومي الباب 55 II ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث الاندية التالية لتنشيط الشبيبة : ولاية الجزائر : ولاية المدية : احمر العين السواقي خميس الخشنة بني سليمان الاربعاء ولاية وهران : الرويبة عين تموشنت بوقرة سيق ولاية الاوراس : المحمدية عين التوته سيدي بلعباس بريكة ولاية سعيدة : باتنة عين الصفراء بسكرة البيض خنشلة مشرية ولاية قسنطينة : سعيدة عين مليلة سيدي عمرو ميلة ولاية الساورة : وادى الزناقي بشان ولاية الاصنام : بني ونيف عين الدفلى او قروط شرشال ولاية سطيف : جندل الاصنام عين ولمان وادي الفضة رأس الوادي
1340 الجريدة الرسمية ولاية تيارت : دلس آفلو ايفر جونن السوقر مشد الله تيارت تا سافت ولاية تيزي وزو : تيقزيرت عين الحمام تيزي وزو از فون تيزي وزو ( بنات ) بني يني ولاية تلمسان : بوزقن مرسى ابن مهيدي ذراع بن خدة صبرة ذراع الميزان تلمسان المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس 1971 عبد الله فاضل قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف اعوان المكتب المفتوحة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق اول يونيو سنة 1971 ، يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين في مسابقة توظيف اعوان المكتب المفتوحة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 : للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1391 حسن عماري الخيرة بن عشيرة محمد عمروس بوزيد الحبيب اسماعيل امعزوز ابراهيم قندوز محمد بو قاسم محمد خنفر سعد بگيري قدور مكيوي مصطفى بلكر ويكل جلول مقراوي نصر الدين بركان محمد ارزقي موهوب جيلالي بن زامية عبد القادر ناصري أحمد بلهادي مختار رحلي سالم بر حايل محمد سالس برويط بعطوش محمد سحنون حسين بن موسى محمد زمون | قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتضمن نتائج امتحان تخرج التلاميذ الاساتذة في التربية البدنية والرياضية من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 نجح نهائيا المترشحون الاتية اسماؤهم في شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة استاذ في التربية البدنية والرياضية .. عبد الكريم بلبكري عمر و اوقد رشيد مزياني عمرو عدادي بلقاسم العلمي محمد وهاب محمد تبيب الشريف بن الشريف
- قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لصالح وزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت ان قطعة الارض التابعة لاملاك الدولة والمخصصة لوزارة التربية الوطنية طبقا للقرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 ، تستعمل كقاعدة لبناء تكميليتين للتعليم المتوسط المقررتين فى تيارت والمذكورتين في قائمة برنامج التجهيز لسنة 1971 ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . | قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 27 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لبلدية القليعة بالتنازل عن قطعة أرض إلى الدولة بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 27 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يرخص لبلدية القليعة بالتنازل للدولة ) وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ) عن سبيل المنحة عن قطعة ارض مساحتها 77.466 مترا مربعا تقريبا كائنة بالقليعة ومقتطعة من حدائق بدريان وبلعيد قصد استعمالها كقاعدة لبناء تكميلية للتعليم الفلاحي في هذه البلدة . تكون جميع النفقات المتعلقة بهذه العملية على عاتق الدولة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر