مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد الفنون . - 1333
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بخلوف تالاهيت ، مديراً لمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد الفنون
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المعنى مرتبا يتناسب مع الرقم الاستدلالى المطابق للدرجة التي يشغلها في سلكه الاصلي بزيادة درجتين.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.