مرسوم رقم 71-253
مرسوم رقم 71-253 مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 60.000 1 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث جمعية الصداقة « الجزائر نسمة . 1331 اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، والمصادقة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي على قانونها الاساسي وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جمعية للصداقة تسمى « جمعية الجزائر اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، والتي يصادق على قانونها الاساسي بموجب هذا النص .
المادة 2
فتح المادةان جمعية الجزائر - اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية معترف بمنفعتها العمومية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شعبان عام 139 الموافق 1 أكتوبر 1971 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.