مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الاستخدام واليد العاملة . 1336
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد نابي مديرا للاستخدام واليد العاملة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.