قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 27 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لبلدية سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1336 القليعة بالتنازل عن قطعة أرض الى الدولة . - 1340

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.