مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
المادة الأولى
فتح المادةأن هدف هذا المرسوم هو تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين واعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية LO
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةتشمل اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام ، وموظفي الوحدات الصحية ، لجنة وطنية متساوية الاعضاء ولجانا متساوية الاعضاء تابعة للولايات .
غير انه يمكن اذا تساوى او تجاوز عدد اعوان سلك واحد في نفس المؤسسة الواحدة 40 مستخدما ، أن تؤلف لجنة متساوية الاعضاء خاصة بهذا المستشفى تحت رئاسة مدير المؤسسة
المادة 3
فتح المادةتمارس اللجان المتساوية الاعضاء التابعة للولايات أو اللجان المحلية جميع اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء كما هي معرفة فى المادة 9 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه باستثناء الاختصاصات الممنوحة بموجب هذا المرسوم للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
وعلى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للولاية ان تطلع على كل التنقلات من مؤسسة لاخرى وهذا داخل نفس الولاية
المادة 4
فتح المادةتطلع اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء على الخصوص على طلبات الانتقال من ولاية لاخرى ، التي يتقدم بها الموظفون الاستشفائيون
المادة 5
فتح المادةيترأس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء وزير الصحة العمومية أو ممثله ويترأس اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للولاية الوالي او ممثله • ولا يكون لرئيس كل لجنة متساوية الاعضاء الحق في التصويت اثناء المداولات الا فى حالة تساوى الاصوات .
المادة 6
فتح المادةتشمل اللجان المتساوية الاعضاء للموظفين الاستشفائيين ، التابعة للولايات زيادة عن رؤسائها ، عددا متساويا من مديري المستشفيات أو ممثليهم ومن ممثلي المنتخبين عن الموظفين .
المادة 7
فتح المادةتشمل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء علاوة عن رئيسها ، ممثلين عن الادارة وممثلين عن الموظفين ، وتتألف من عشرة اعضاء رسميين وعشرة اعضاء نواب ، من بينهم 5 ممثلين عن الادارة و 5 ممثلين عن الموظفين ..
الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 يختار ممثلو الادارة من بين مديري المستشفيات ويعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 8
فتح المادةتؤلف اللجان المحلية المتساوية الاعضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 9
فتح المادةتكون نفقات تسيير اللجان المتساوية الاعضاء لزوما على عاتق المستشفيات ..
المادة 10
فتح المادةينقط مدير المستشفى كل سنة من صفر الى 20 الموظفين الاستشفائيين الموضوعين تحت سلطته بعد اخذ رأى الرؤساء السلميين المعنيين :
المادة 11
فتح المادةيمكن للجنة المتساوية الاعضاء ان تقوم بمعادلة النقط المعدودة بالنسبة لمجموع او لقسم من الموظفين الاستشفائيين . ويساهم رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء في المداولات مع حق التصويت .
المادة 12
فتح المادةتخضر قوائم التأهيل ضمن الشروط التالية :
يتقدم كل مدير مستشفى ، باقتراحات بالنسبة للاعوان الموضوعين تحت سلطته .
يعد الوالي مشروع قائمة التأهيل ويضبط القائمة
- والتأهيل النهائي بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المعنية 10
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للولاية كل سنة وعلى مستوى الولاية ، جدول انتقال الموظفين الاستشفائيين بناء على اقتراح مدير المستشفيات التابعة | لهذه الولاية
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ، بناء على اقتراح اللجان المتساوية الاعضاء التابعة للولاية أو اللجان المحلية ، جدول الانتقال من ولاية الى اخرى للموظفين •
المادة 15
فتح المادةتسطر الجداول الدورية للانتقالات باعتبار منفعة المصلحة والقيمة المهنية واقدمية المعني في الخدمة وحالته العائلية ...
المادة 16
فتح المادةتخضع قرارات مديرى المستشفيات التي تشكل تغييرا فى الوضعية الادارية للموظفين الاستشفائيين ، المصادقة الوالي ...
الباب الثاني — احكام خاصة
المادة 17
فتح المادةيستفيد الاعوان العاملون في المؤسسات الاستشفائية العمومية للعلاج والاستجمام مهما كانت صفتهم، من اجراءات الوقاية والحفاظ عن الصحة والامن التي تضمن حمايتهم الطبية ...
المادة 18
فتح المادةيحدد قرار يصدر عن وزير الصحة العمومية كيفيات تنظيم وتطبيق الاحكام المحددة في المادة 17 اعلاه ..
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.