قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن احداث أندية لتنشيط الشبيبة . 1339
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الاندية التالية لتنشيط الشبيبة :
ولاية الجزائر : ولاية المدية :
احمر العين السواقي خميس الخشنة بني سليمان الاربعاء ولاية وهران :
الرويبة عين تموشنت بوقرة سيق ولاية الاوراس : المحمدية عين التوته سيدي بلعباس بريكة ولاية سعيدة :
باتنة عين الصفراء بسكرة البيض خنشلة مشرية ولاية قسنطينة : سعيدة عين مليلة سيدي عمرو ميلة ولاية الساورة :
وادى الزناقي بشان ولاية الاصنام : بني ونيف عين الدفلى او قروط شرشال ولاية سطيف :
جندل الاصنام عين ولمان وادي الفضة رأس الوادي 1340 الجريدة الرسمية ولاية تيارت : دلس آفلو ايفر جونن السوقر مشد الله تيارت تا سافت ولاية تيزي وزو : تيقزيرت عين الحمام تيزي وزو از فون تيزي وزو ( بنات ) بني يني ولاية تلمسان :
بوزقن مرسى ابن مهيدي ذراع بن خدة صبرة ذراع الميزان تلمسان
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس 1971 عبد الله فاضل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.