مقرر

مقررات مؤرخة في 19 و 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير لدى الجمارك . 23 و 8 فبراير سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.