قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية. سنة 2005، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.