قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.