قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية :
01 - ولاية أدرار :
السيد غني بوعبد الله. 02 – ولاية الشلف :
السيد حيفري محمد .
03 - ولاية الأغواط :
السيد براهمي سليمان.
04 - ولاية أم البواقي :
السيد غربي الهاشمي.
05 - ولاية باتنة :
السيد تيغرمت محمد.
06 - ولاية بجاية :
السيد مشوري عبد الرحمن.
07 - ولاية بسكرة :
السيد رزقاني معمر.
08 - ولاية بشار :
السيد يعقوب موسى.
09 - ولاية البليدة :
السيد تواتي صديق.
10 - ولاية البويرة :
السيدة نايت قاسي وردية.
11 - ولاية تامنغست :
السيد صخراوي حسين.
12 - ولاية تبسة :
السيد بن عربية الطيب. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
13 - ولاية تلمسان :
السيد بن مسعود رشيد.
14 - ولاية تيارت :
السيد روابحي محمدي.
15 - ولاية تيزي وزو :
السيد بلقاسم عبد القادر .
16 - ولاية الجزائر :
السيد بوفرشة مسعود.
17 - ولاية الجلفة :
السيد بوكابوس عمر.
18 - ولاية جيجل :
السيدة شرف الدين زوبيدة.
19 - ولاية سطيف :
السيد الضاوي عبد القادر . 20 – ولاية سعيدة :
السيد منصوري ناصر الدين.
21 - ولاية سكيكدة :
السيد لبوز حسين.
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السيد بن هاشم الطيب.
23 - ولاية عنابة :
السيد قويدري محمد.
24 - ولاية قالمة :
السيد بن بودريو حسين.
25 - ولاية قسنطينة :
السيد زعيتر عياش.
26 - ولاية المدية :
السيد زادي بوجمعة.
27 - ولاية مستغانم :
السيد مجاتي أحمد.
28 - ولاية المسيلة :
السيد كويرة رابح.
29 - ولاية معسكر :
السيد نجار محمد.
30 - ولاية ورقلة :
السيد بوحلوفة فريد.
31 - ولاية وهران :
السيد بلبشير حسين.
32 - ولاية البيض :
السيد ميسوري عمارة.
33 - ولاية إيليزي :
السيد بوفلجة عبد النور.
34 - ولاية برج بوعريريج :
السيد بوحيلة عمار.
35 - ولاية بومرداس :
السيدة رمضان فضيلة.
36 - ولاية الطارف :
السيد حمدان عبد القادر.
37 - ولاية تندوف :
السيد بتين غشام.
38 - ولاية تيسمسيلت :
السيد عثماني محمد.
39 - ولاية الوادي :
السيد قصبايا عبد الحميد.
40 - ولاية خنشلة :
السيد خديجة محمد.
41 - ولاية سوق أهراس :
السيد لبيض عبد الوهاب.
42 - ولاية تيبازة :
السيد محجوب أحمد.
43 - ولاية ميلة :
السيد عابد محمد الطاهر.
44 - ولاية عين الدفلى :
السيد بن يمينة منور .
45 - ولاية النعامة :
السيد قليل سيدي محمد.
46 - ولاية عين تموشنت :
السيد خدير مولاي عبد القادر .
47 - ولاية غرداية :
السيد بن ناصر ماليك. 48 – ولاية غليزان :
السيد بوري يحيى. 3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةتعيّن القاضية الآتي اسمها بصفتها رئيسة اللجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية :
السيدة عمارة أمينة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005.
الطيب بلعيز وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.