قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.