قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية، بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الدولة والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية نور الدين زرهوني محمد بجاوي المدعو يزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.