ج.ر عدد 34 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير - اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية [12 دينار / 20 دينارا | 25 دينارا وسجل تجاري ه شارع تروليه الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان.ار. دينار ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 68-78 مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري 498 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير . 499 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن الحاق متصرف مدنى بوزارة الصناعة والطاقة 499 وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل | سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لمكتب الملاحة والارصاد الجوية 499 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض . … وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 30 يناير سنة 1968 يتضمن تطبيق التعليمات ج - 1 على العمليات المالية التي تقوم بها البلديات ، وتحديد كيفيات نقل حاصل السنة المالية 1967

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاصة بالصندوق البلدي للتضامن .. 501

498 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتعلق بالدفع قبل الامر بالصرف البعض المصاريف البلدية الاجبارية - 501

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 يحدد بموجبه المبلغ الشهري للمنح وتكملة المنح والفوائد المقررة للممنوحين الجزائريين الذين يزاولون دراستهم في الجزائر وفي الخارج .. 502 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 503 |
  • قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن شطب قاض مساعد 504 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد الاسعار لتسديد ايام الاستشفاء بمركز بيير ومارى كورى عن سنة 1968 . 504 قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 والمتعلق بترتيب المؤسسات الاستشفائية للعلاج أو للاستجمام 504
  • قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 15 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بفتح العروض . 505 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة 505 للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1388 ه مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة … 506 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية .. - 506
  • قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن منح احتكار الاستيراد للمكتب الوطني للتسويق (أوناكو) 507 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتضمن ادماج متصرف متمرن 507
  • قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 يتضمن تجديد اعتماد مراقبين بالصندوق الاجتماعي لناحية مدينة الجزائر 507 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين عضو في اللجنة الموقتة لادارة جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة .. 507 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من ( املاك الدولة ( كائنة بقسنطينة لوزارة الانباء لتشييد مركز للوثائق .. 508 بلاغات ، اعلانات مناقصات 508 قوانين وأوامر امر رقم 68-78 مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث شركة وطنية تسمى ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤسس ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، احتكار للاشهار التجاري المادة 2 : تمارس الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بمفردها

الجمعة 28 محرم عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 او بمشاركة المؤسسات العمومية المرخص لها من طرف وزير الانباء ، احتكار انتاج الاشهار التجارى وتوزيعه . المادة 3 : يرخص للجماعات المحلية والهيئات الوطنية والجمعيات الرياضية والثقافية بانتاج وتوزيع نشراتها الخاصة او النشرات الصادرة من الغير بشرط ان تكون داخلة في الاطار العادي لنشاطها .. المادة 4 : مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من طرف وزير الانباء ، يجب ان ينتج في الجزائر : الاشهار المتعلق بالانتاج الطبيعي أو المصنوع فى الجزائر

- بصفة كلية أو جزئية ، الاشهار المتعلق بالمواد التامة الصنع والمستوردة وخدمات المصالح الاجنبية المادة ه : تتولى النشر الخاص بالاشهار ( الاعلانات المطبوعة وبطاقات الدعاية والجداول والنشرات والرزنامات الخ … ) الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والهيئات الوطنية للصحافة مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 من هذا الامر . المادة 6 : تتولى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، نشر الاعلانات الملصقة ولوحات الدعاية ( الخاصة بالانجاز والتصوير واللصق … ) بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الامر . المادة 7 : تعتبر لوحات اعلانات اللصق ملكا للبلديات ويمنح | استعمالها بعوض بموجب عقد ، للوكالة الوطنية للنشر والاشهار او الى الهيئات والجمعيات المذكورة في المادة 3 من هذا الامر لمدة محددة وقابلة للتجديد . المادة 8 : تعلن النشرات الصحفية والبلاغات بواسطة الصحافة الوطنية دون غيرها والهيئات المرخص لها من قبل وزير الانباء .. المادة 9 : ينتج الشريط الدعائي من قبل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والمكتب الوطني للتجارة والصناعة السينمائية ومكتب الاحداث الجزائرية المصورة . غير انه يجوز للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، أن تنتج شريطها الدعائي الخاص اذا كانت مرخصة لهذا الغرض بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الانباء والوزير التابعة له . ويجب توزيع الشريط الدعائي بواسطة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار دون غيرها المادة 10 : توضح كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب قرارات من وزير الانباء . المادة 11 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء

- مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 أنهيت مهام السيد محمد الميلي بصفته مديرا والمدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن الحاق متصرف مدني بوزارة الصناعة والطاقة بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 وضع السيد محمد الميلي المتصرف المدني لمدة سنتين قابلة للتجديد لممارسة وظيفة بنفس الصفة بوزارة الصناعة والطاقة يقتطع من مرتب المعني مقدار 6 % للمعاش المحسوب بناء على المرتب المتعلق برتبته ودرجته ضمن اطاره الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 مايو سنة 1968 وزارة الدولة المكلفة بالنقل | قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة | 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لمكتب الملاحة والارصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 من الطبقة الثانية والدرجة الثانية برئاسة مجلس الوزراء | ابريل سنة 1968 عين السيد قدور قطو كاتبا عاما المكتب الكتابة العامة للحكومة » بناء على طلبه في حالة الحاق | الملاحة والارصاد الجوية ..

الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 41 منه والمتعلق بتعيينات المكلفين بمهام سفير والاعوان الذين لا ينتمون الى اطارات ادارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد مصطفى الاشرف | وزيرا مفوضا خارج الاطار المماثل للطبقة الثانية والدرجة الثانية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد مصطفى الأشرف الوزير المفوض الخارج الاطار سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوينس آيرس الارجنتين) خلفا للسيد أحمد وعراب المدعو للقيام بمهام أخرى .. المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل | سنة 1968 1. 1 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1968 يتضمن تطبيق التعليمات ج - 1 على العمليات المالية التي تقوم بها البلديات ، وتحديد كيفيات نقل حاصل السنة المالية 1967 ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ، للجمهورية الجزائرية . الجمعة 28 محرم عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيم ابوابها الى مواد ومواد فرعية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحضر ميزانية البلديات وتنفذ طبقا لاحكام التعليمات الوزارية ج - 1 المتضمنة ما يلي : الكتاب الاول - الميزانية البلدية ، الكتاب الثاني - تنفيذ ميزانية البلدية .. المادة 2 : ان حاصل السنة المالية السابقة للسنة التي تم فيها التطبيق الاول لاحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ينقل الى الميزانية الاضافية لهذه السنة المالية الاخيرة وذلك ضمن الكيفيات المحددة فى المواد 3 و 4 و 5 بعده .. المادة 3 : تقيد بصفة انتقالية ، البقايا الواجب دفعها واستخلاصها والمتعلقة بالسنة المالية 1967 ، في الميزانية الاضافية وذلك ضمن الكيفيات المذكورة بعده : 1 ) تقيد في السطرين 1 – 826 و 1 – 827 المفتوحين لهذه الغاية في الفصل 82 من قسم التسيير» ، البقايا الواجب دفعها او استخلاصها والمتعلقة بالمصاريف والايرادات الدائمة وغير المخصصة من القسم العادي ، 2 ) تقيد في عمود الزيادة» من قسم التسيير» البقايا الواجب دفعها او استخلاصها والمتعلقة بالمصاريف والايرادات المخصصة من القسم العادى ، باستثناء الجزء المتضمن الرأسمال المتكون من الاقساط السنوية من القرض وكذا البقايا الواجب استخلاصها من مصلحة الديون العمومية ، ) تقيد في العمود السابق للعمود المخصص للبقايا الواجب انجازها والتابعة للقسم الفرعي للتجهيز العمومي البقايا المتعلقة بالمصاريف والايرادات غير العادية وبأداء الديون العمومية وذلك بعد تجزئة المبالغ حسب النوع وبمقتضى القائمة المنصوص عليها في القرار الوزارى المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 . المادة 4 : ان المصاريف المقدمة وغير المدونة والايرادات المحددة التي لم تكن موضوع اي اصدار سندات الايرادات

الجمعة 28 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 والاموال الخاصة التي يجب نقلها ، تقيد بعد تجزئة المبالغ ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه ، فى السطرين 8260 و 8270 من قسم « التسيير ) و في عمود البقايا الواجب انجازها والتابعة للقسم الفرعي من التجهيز العمومي .. المادة . : ان الفائض الذى يبدو من الحساب الاداري ينقل جزء منه الى الميزانية الاضافية ، بالقسم الفرعي للتجهيز العمومي الذي يجب ان يكون هذا الفائض موازنا لاعمدته المتعلقة ) بالبقايا الواجب دفعها واستخلاصها » و « بالبقايا الواجب انجازها ( والجزء الآخر يضم الى قسم التسيير . المادة 6 : ان البقايا الواجب دفعها واستخلاصها وكذا البقايا الواجب انجازها والمتضمنة مصاريف وايرادات يوقفها رئيس المجلس الشعبي البلدى فى 31 مارس وتعتبر بمثابة فتح سابق لاعتمادات قابلة للتنفيذ في الحال المادة 7 : ان الكتابين 1 و 2 من التعليمات جا يصبحان قابلين التنفيذ اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 المادة 8 : ستوضح في منشور وزاري كيفيات تطبيق المادتين 1 و 2 من هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 30 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه صالح مبروكين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج

- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاصة بالصندوق البلدي للتضامن ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمحددة بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدى للتضامن ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاصة بالصندوق البلدي للتضامن ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان المادة 5 من القرار المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي : اذا كان خارج القسمة البلدى « ا » ناقصا عن خارج القسمة الوطني النظرى « T » فتتقاضى البلدية مخصصا تكميليا عن التقسيم بالمساواة « A » المحسوب كما يلي : B 2 PX X ) Tt ( A b + B يمثل « B » القيمة المتوسطة عن كل ساكن والمتعلقة بالوصول المفروضة عليها الضريبة برسم الضرائب المحلية المباشرة وذلك بالنسبة الى مجموع البلديات التي يكون عدد سكانها أقل من 60,000 نسمة ويمثل «b » القيمة عن كل ساكن للاصول المفروضة عليها الضريبة للبلدية المعتبرة » المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه صالح مبروكين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج قرار وزاري مشترك فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتعلق بالدفع قبل الامر بالصرف لبعض المصاريف البلدية الاجبارية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن | تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 160 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمحددة بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن

502 الجريدة الرسمية تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيم أبوابها الى مواد ومواد فرعية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يجب على القباض البلديين أن يدفعوا قبل الأمر بالصرف اذا كانت الموارد المالية للخزينة تسمح بذلك ، المصاريف التالية : تسديد الاقساط السنوية المتعلقة بالقروض وذلك اذا لم يحرر الاذن بالصرف فى وقته من طرف الأمر بالصرف ، الاقتطاع المتمم سلفا من ايرادات التسيير والمنصوص عليه في المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ،

    • المساهمة الواجب دفعها الى صندوق الضمان الخاص بالضرائب المختلفة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 15967 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387، الموافق 15 غشت سنة 1967 ، الحصص من الضرائب أو المساهمات الواجب دفعها الى الدولة والعمالة والصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، أقساط الاشتراك البلدية والتكاليف النقابية- المادة 2 : تلفى أحكام المادة 32 من القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1950 والمتضمن القانون الاساسي لصندوق التضامن السابق الذى كان يمكن من المقاصة بين الديون التي كان يجب على الجماعات المحلية ان تدفعها الى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط والمبالغ التي كان يجب على هذه المؤسسة ان تدفعها الى هذه الجماعات .. المادة 3 : ستحدد في منشور وزاري مشترك كيفيات تطبيق هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 قبراير سنة 1968 من وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه صالح مبروكين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 يحدد بموجبه المبلغ الشهري للمنح وتكملة المنح والفوائد المقررة للممنوحين الجزائريين الذين يزاولون دراستهم فى الجزائر وفي الخارج ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 17 محرم عام 1385 الموافق للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1388 ه 18 مايو سنة 1965 والمحدد بموجبه المبلغ الشهري للمنح والتكملات والزيادات فى المنح المقررة للطلبة عن سنة 1964 - 1965 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 شعبان عام 1387 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث منحة للدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقررة في الباب 43-1. من ميزانية وزارة التربية الوطنية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : أن المبلغ الشهرى للمنح المقرر للطلبة الجزائريين الذين يزاولون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر تحدد كما يلي : 1 ) المدرسة الوطنية للهندسة بمدينة الجزائر 400 دج
  • المدرسة الوطنية للفلاحة ، 0 . . 4000 دج مدرسة الفنون الجميلة قسم الهندسة المعمارية) 400 دج ) كليات العلوم والآداب والحقوق والطب والصيدلة …. المدرسة الوطنية العليا للصحافة : 300.000.000 دج المدرسة العليا للتجارة ( السنتان الاولى والثانية ) 3000000000000000000.000 دج
  • المكتبة الوطنية ( الدوام الكامل ) 300000000 دج المدرسة العليا للترجمة ( الدوام الكامل ) 30000000000 دج مدرسة الطيران في البرج البحري القسم العالي) 300 دج
  • مدرسة الفنون الجميلة ( القسم العادى ) 3000000000 دج
  1. المدرسة العليا للتجارة ( السنة التحضيرية ) 200 دج مدرسة الفنون الجميلة ( السنة التحضيرية ) 200 دج المادة 2 : ان الطلبة وتلاميذ التعليم الثانوى الذين يزاولون دراستهم بالخارج يتقاضون منحة أو تكملة منحة يحدد مبلغها الشهرى كما يلي : | تونس والمغرب : طلبة التعليم العالي : المنحة ………….40 دج تلامذة التعليم الثانوى ..250.0.000 دج ليبيا : طلبة التعليم العالى : تكملة المنحة ……….15.000 دج تلامذة التعليم الثانوي ههههه 1000000000.0 دج الجمهورية العربية المتحدة :
  • طلبة التعليم العالي. ………… 3000000000 دج
  • تلامذة التعليم الثانوي. 20000000000000.000.000 دج الجمهورية العربية السورية :
  • طلبة التعليم العالي. ت 260 دج

الجمعة 28 محرم عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503

  • تلامذة التعليم الثانوي 2000000000000000 تج الاردن :
  • تلامذة التعليم الثانوى. 5500 دج الكويت :
  • تلامذة التعليم الثانوى : دج العربية السعودية :
  • طلبة التعليم العالي : ——–000/100 100 دج
  • تلامذة التعليم الثانوى دج العراق :
  • الطلبة والتلاميذ (10) 2011-2017 120 دج الجمهوريات الديمقراطية الشعبية :
  • طلبة التعليم العالي……………. 10000000 دج |
  • التلامذة المهندسون 100.00000000000000000 دج الصين :
  • الطلبة والتلاميذ *100 دج كوبا : الطلبة والتلاميذ …….. ………. 10000000000 دج أوروبا الغربية ( باستثناء فرنسا ) :
  • طلبة التعليم العالي 600000000000000000 دج المادة 3 : ان الطلبة الجزائريين المسجلين في المرحلة الثالثة من التعليم العالي فى الجامعات الاجنبية يتقاضون منحة دراسية مجردة من أية منحة عادية ، ويقدر مبلغها الشهري ب 600 دج . المادة 4 : تتكفل الدولة بالمصاريف الطبية للطلبة والتلاميذ الجزائريين المتمتعين بالمنحة في البلاد العربية يوضع تحت تصرف سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى البلاد العربية مبلغ قدره مائة وخمسون دينار (150) (دج) مقابل نفقات العلاج الطبية عن كل طالب . المادة ه : ان الطلبة الأجانب الذين يزاولون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر فى اطار الاتفاقات الثقافية أو التعاون يستفيدون من نفس المقدار الشهري للمنح المقرر للجزائريين ، وعن الاثنى عشر شهرا من السنة . وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 .. عن وزير المالية والتخطيط عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين عبد الرحمن شريط وزارة العدل قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة- بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 نقل السيد عبد الرحمن قادرى القاضي بمحكمة المدية بنفس الصفة الى محكمة حجوط .. بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد محمد ايقر بوشن، القاضي بمحكمة أزفون للقيام بمهام وكيل دولة مساعد بمحكمتي أربعاء نايت ايراثن وعين الحمام .. بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد يوسف جزائري وكيل الدولة المساعد بمحكمة قصر البخاري لمهام قاضي تحقيق بمحكمة المدية .. بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد نذير شعبان القاضي بمحكمة ميلة، لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 أنهي انتداب السيد رمضان بن شو في ، القاضي بمحكمة ميلة ، لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة 1. 1 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 ألفي القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد محمد حبيش ويدفع لهم عند وصولهم علاوة على ذلك تعويض عن المهام قاضي التحقيق بمحكمة قصر البخاري .. الاستقرار بقيمة المبلغ الشهرى للمنحة 1. 1 المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة مام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 ، انتدب مؤقتا السيد

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1388 ه محمد حبيش ، القاضي بمحكمة قصر البخارى ، لمهام وكيل | دولة مساعد بنفس المحكمة

- بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 نقل السيد مصطفى كحيلي ، القاضي بمحكمة رحوية ، الى محكمة فرندة | بنفس الصفة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 | يتضمن شطب قاض مساعد بموجب قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 شطب على السيد رقراقي ولد العربي من قائمة القضاة المساعدين بمحكمة الاحداث بالاصنام . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد الاسعار لتسديد ايام الاستشفاء بمركز بيير وماري كورى عن سنة 1968 ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى فى 30 يناير سنة 1958

- والمحددة بموجبه الكيفيات لحساب الاسعار الخاصة بالايام المقضية بالمستشفيات والملاجيء العمومية بالجزائر ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 ابريل سنة 1961 والمتضمن تجديد النظام المالي لمركز بيير وماري كوري ولاسيما المادة 6 من الباب الاول ( أحكام عامة ( الوارد في ملحقه ، وبمقتضى المقرر رقم 49-4.. المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 14 يناير سنة 1949 والمعدل بالمقرر رقم 53-27 . المصادق عليه ايضا بالمرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والمتضمن احداث مركز بيير و مارى كوري ( المركز الجزائري لمكافحة السرطان ) ، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل مجلس ادارة مركز- بيير وماري كوري قصد تحديد سعر اليوم المقضي بالمستشفى عن سنة 1968 ، وبناء على اقتراح نائب مدير المستشفيات ،- يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان السعر المعتمد لتسديد أيام الاستشفاء المطبق على المرضى من الصنف الثالث وعلى المسعفين الذين يعالجون بمركز بيير ومارى كورى يحدد بتسعة وخمسين دينارا عن سنة 1968 .. المادة 2 : يضاف الى هذا السعر 10 ٪ بالنسبة للمرضى من الصنف الثاني الذين يدفعون 90 64 دج ، كما يضاف 25٪ بالنسبة للمرضى من الصنف الاول الذين يدفعون 75 73 دج . ويحدد سعر اليوم بالنسبة للاشخاص المراقبين للمرضى ب 18 دج . المادة 3 : تطبق الاسعار اليومية المحددة اعلاه ابتداء من 1 يناير سنة 1968 المادة 4 : يكلف مدير مركز بيير و مارى كوري و محاسب هذه المؤسسة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 i تجيني هدام قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 والمتعلق بترتيب المؤسسات الاستشفائية للعلاج او للاستجمام ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم 57-1090 57 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجىء الاستشفائية العمومية في الجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 61-569 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 ، سنة 1957 وبمقتضى والمتعلق المرسوم رقم 57 بمستشفيات - 1097 الامراض المؤرخ في العقلية 3 العمومية اكتوبر بالجزائر ،
  • وبمقتضى القرار رقم 356/5/4 /ASS/ المؤرخ في 30 ابريل سنة 1958 والمتضمن تحديد ترتيب المستشفيات العمومية بالجزائر ولا سيما المادة 2 منه ،
  • وبمقتضى القرار رقم 209/AG/AS / AG/AS/1 المؤرخ في 9

الجمعة 28 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مارس سنة 1961 والمتعلق بترتيب المؤسسات الاستشفائية للعلاج أو للاستجمام العمومية بالجزائر ، وبمقتضى القرار رقم 34/G/AS / G/AS/1 المؤرخ في يناير سنة 1962 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من القرار رقم 209/AGAS/1 المؤرخ في 9 مارس سنة 1961 والمتعلق بترتيب المؤسسات الاستشفائية للعلاج او للاستجمام العمومية بالجزائر ،

  • وبناء على اقتراح الكاتب العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 كما يلي : المادة 2 - الصنف الاول ( بدون تغيير ) .
  • الصنف الثاني ، ( بدون تغيير ) .. الصنف الثالث : مستشفى تقويم الاعضاء بطريق الجراحة بتيكسراين ، الصنف الرابع ، ( بدون تغيير ) .. الصنف الخامس : مستشفى القطار المدني بالجزائر ، مستشفى الامراض العقلية دريد حسين الجزائر ، المستشفى المدني للاخضرية (تيزي وزو) ، المستشفى المدني لبشار (الساورة)
  • الصف السادس : المستشفى المدني الاربعاء نايت ايراثن (تيز وزو) ، المستشفى المدني لدلس (تيزي وزو) ، المستشفى المدني لعين وسارة (المدية) ، المستشفى المدنى لعين الدفلى (الاصنام) ، المستشفى المدني لوادى زناتي (قسنطينة) ، المستشفى المدني لمسكيانة (قسنطينة) ، المستشفى المدني للقل (قسنطينة) ، المستشفى المدني لشلغوم العيد (قسنطينة) ، المستشفى المدني لأقبو (سطيف) ، المستشفى المدني لتلاغ (وهران) ، المستشفى المدني المشرية (سعيدة) ، المستشفى المدني لا فلو (تيارت) ، المستشفى المدني الفرندة (تيارت) ، المستشفى المدني لتيسمسلت (تيارت) ، المستشفى المدني لأدرار (الساورة) ، المستشفى المدني للوادى (الواحات) ، المستشفى المدني للأغواط ( الواحات ) ، المستشفي المدني لورقلة ( الواحات ) ، المستشفى المدني لتوفرت (الواحات) المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 … تجيني هدام قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 15 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بفتح العروض ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 67 - - 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 48 منه ، وبناء على اقتراح مدير اصلاح المنشآت الاساسية الصحية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تؤسس لدى مديرية اصلاح المنشآت الاساسية الصحية بوزارة الصحة العمومية لجنة تدعى ب لجنة فتح العروض ) وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها مدير المنشآت الاساسية المصحية من : مدير اصلاح المنشآت الاساسية الصحية ، رئيسا ، المدير المساعد للميزانية والحسابات ، المدير المساعد للمستشفيات ، المدير المساعد للسكان ، المدير المساعد للتجهيز ، مقتصد للمستشفيات ، أمين صندوق الجزائر الرئيسي او ممثله ، ممثل لوزارة التجارة (صوت استشاري) ، ممثل لوزارة الصناعة والطاقة (صوت استشاري . يجوز للرئيس أن يستدعي الى المساهمة في الاعمال كل شخص من شأنه ان يساعد اللجنة على اختيار العروض وتجتمع لجنة فتح العروض بدعوة من الرئيس ، كلما اقتضت الحاجة ذلك المادة 2 : يكلف مدير اصلاح المنشآت الاساسية الصحية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1388 الموافق 15 ابريل سنة 1968 .. تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 المرافق 23 ابريل سنة 1968 أنهيت مهام السبيد داود الحروف

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1388 ه بصفته كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة والمدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 مايو سنة 1968 . مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد ميلي كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ! وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية ان وزير التجارة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، وبناء على الرأي الموافق للجنة الوزارية للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة التالي : II Ex150 : شحوم غنمية أخرى ، يعاد وضعها طبقا للأعمدة 6 و 7 و 8 ( المعدلات الجديدة الواجب تطبيقها ) من الجدول ادناه .. المعدل السابق المعدل الجديد الواجب تطبيقه رقم السطور التعريفة بيان القائمة معلومات التعريفة الجمعية التعريفة الجمعية التفصيلية | الاقتصادية القانون التفصيلية | الاقتصادية | القانون الجمركية | المنتجات المختصرة أحصائية الدنيا ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( (L) 02 15. Ex شحوم شحوم الغنم أخرى 1 A غيرها غيرها 150.2003 。 20 المادة 2 : تدخل أحكام المادة الأولى فى حيز التنفيذ اعتبارا من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. الاروبية العام الدنيا الاروبية العام ) 7 ( ) 8 ( (L) ) 7 ( ) 8 ( 20 20 Ex Ex Ex المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية .

الجمعة 28 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968. عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 يتضمن منح احتكار الاستيراد للمكتب الوطني للتسويق ( ) أوناكو ) ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد المقدار المرخص باستيراده من البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 9 شوال عام 1387

- الموافق 9 يناير سنة 1968 و 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والقاضيين بمنح المكتب الوطني للتسويق احتكار استيراد لحوم البقر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان استيراد المنتجات المذكورة بعده بقطع النظر عن مصدرها ومنشأها يكون من اختصاص المكتب الوطني للتسويق وحده وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في

الشعبية .. 1 2 A II A II 01.01 : حيوانات حية من نوع البقر الداجن المخصص للذبح عجول وعجال ) ( 1 6 A II A II 02 01 : حيوانات أخرى حية من نوع البقر المخصص للذبح ( عجول وجذع ، وثيران صغيرة ، وعجال للذبح ، وثيران وبقر للذبح .. a II A 01. 02. : لحوم من نوع البقر الداجن ، الحديث الذبح أو المثلج أو المجمد . المادة 2 : يلغي هذا القرار القرارين المؤرخين في 9 يناير و 9 فبراير سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية والمدير الوطني للجمارك والمدير العام للمكتب الوطني للتسويق ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 … عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتضمن ادماج متصرف متمرن بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 أدمج السيد بوعلام أو صديق كمتصرف متمرن مع الاحتفاظ بأقدميته التي اكتسبها بصفته كاتبا عاما .. قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 أبريل سنة 1968 يتضمن تجديد اعتماد مراقبين بالصندوق الاجتماعي لناحية مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1388 الموافق 5 أبريل سنة 1968 جدد ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1967 لمدة سنتين اعتماد السادة اسماعيل فارة ، والشريف مالك ، وبو السعد نايت أو عباس ، وجعفر العرباوي بصفتهم مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 - الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين عضو في اللجنة الموقتة لادارة جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ايريل سنة 1968 عين السيد عبد الحليم خنفار مدير منجم سيدي كمبر ممثلا لمستغلي المناجم وذلك ليحضر جلسات اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي كمبر وسكيكدة خلفا للسيد كمال لوباس المستقيل ..

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 محرم عام 1388 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1387) الموافق 19 فبراير | سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بقسنطينة لوزارة الانباء | لتشييد مركز للوثائق بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1387 الموافق | 19 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 859م2 لوزارة الانباء لتشييد مركز للوثائق بقسنطينة توضع القطعة من جديد بحكم القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للغرض المشار اليه أعلاه . بلاغات ، اعلانات مناقصات وزارة الداخلية المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية يعلن عن فتح مناقصة قصد توريد ما يلي : ب 100 حقيبة اسعاف من النوع العادي ،

  • 200 حقيبة اسعاف من النوع «الصحراء» .. يجب أن تتم المشاركة في هذه المناقصة بواسطة البريد ضمن ظرف مزدوج مغلق وموصى عليه يرسل الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة يحدد تاريخ استلام العروض بيوم 13 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء أما تاريخ فتح العروض فيحدد بيوم 14 مايو سنة 1968 .. يمكن سحب دفتر الشروط والبيانات التقنية من وزارة الداخلية ، المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة - الطابق الثاني . يبقى المشاركون في هذه المناقصة ملزمين بعروضهم طيلة 90 يوما . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم يعلن عن فتح مناقصة للقيام بالأشغال المقررة فى المنطقة السابعة من الشلف الاسفل ( وادى الرهيو ) . تشمل الاشغال : 1 ) وضع قنوات من النوع ) شانيو » قدمتها الإدارة 2 ) توريد ووضع حاملات للقنوات وقنوات مصنوعة من « آميانت » الاسمنت ومآخذ أولية كليفورنية للمياه وسكور .. ) وضع أجهزة للرى لتجهيز القنوات .. يطلب ملف المناقصة من السيد مهندس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي حي زغلول ص ب 98 مستغانم يحدد تاريخ استلام العروض ب 17 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء . وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية بسطيف يعلن عن فتح مناقصة قصد تجهيز مركز تحويل للتزويد بالطاقة الكهربائية لمحطة الضخ ببرج غدير . يمكن للمترشحين أن يطلعوا على ملف المناقصة بالمديرية العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء نهج مريم بوعتورة - سطيف يجب أن تصل العروض ضمن ظرف موسى عليه عن طريق البريد قبل 10 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي 8 نهج مريم بوعتورة - سطيف . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر