قرار

قرارات مؤرخة فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 503

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.