قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاصة بالصندوق البلدي للتضامن 501
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 5 من القرار المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
اذا كان خارج القسمة البلدى « ا » ناقصا عن خارج القسمة الوطني النظرى « T » فتتقاضى البلدية مخصصا تكميليا عن التقسيم بالمساواة « A » المحسوب كما يلي :
B 2 PX X ) Tt ( A b + B يمثل « B » القيمة المتوسطة عن كل ساكن والمتعلقة بالوصول المفروضة عليها الضريبة برسم الضرائب المحلية المباشرة وذلك بالنسبة الى مجموع البلديات التي يكون عدد سكانها أقل من 60,000 نسمة ويمثل «b » القيمة عن كل ساكن للاصول المفروضة عليها الضريبة للبلدية المعتبرة »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه صالح مبروكين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج قرار وزاري مشترك فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتعلق بالدفع قبل الامر بالصرف لبعض المصاريف البلدية الاجبارية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن | تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 160 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمحددة بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن 502 الجريدة الرسمية تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيم أبوابها الى مواد ومواد فرعية ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يجب على القباض البلديين أن يدفعوا قبل الأمر بالصرف اذا كانت الموارد المالية للخزينة تسمح بذلك ، المصاريف التالية :
تسديد الاقساط السنوية المتعلقة بالقروض وذلك اذا لم يحرر الاذن بالصرف فى وقته من طرف الأمر بالصرف ، الاقتطاع المتمم سلفا من ايرادات التسيير والمنصوص عليه في المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ،
- - المساهمة الواجب دفعها الى صندوق الضمان الخاص بالضرائب المختلفة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 15967 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387، الموافق 15 غشت سنة 1967 ، الحصص من الضرائب أو المساهمات الواجب دفعها الى الدولة والعمالة والصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، أقساط الاشتراك البلدية والتكاليف النقابية -
المادة 2 : تلفى أحكام المادة 32 من القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1950 والمتضمن القانون الاساسي لصندوق التضامن السابق الذى كان يمكن من المقاصة بين الديون التي كان يجب على الجماعات المحلية ان تدفعها الى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط والمبالغ التي كان يجب على هذه المؤسسة ان تدفعها الى هذه الجماعات ..
المادة 3
فتح المادةستحدد في منشور وزاري مشترك كيفيات تطبيق هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 قبراير سنة 1968 من وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه صالح مبروكين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-160
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.