قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 والمتعلق بترتيب المؤسسات الاستشفائية للعلاج أو للاستجمام 504
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 كما يلي :
المادة 2 - الصنف الاول ( بدون تغيير ) .
- الصنف الثاني ، ( بدون تغيير ) ..
الصنف الثالث :
مستشفى تقويم الاعضاء بطريق الجراحة بتيكسراين ، الصنف الرابع ، ( بدون تغيير ) ..
الصنف الخامس :
مستشفى القطار المدني بالجزائر ، مستشفى الامراض العقلية دريد حسين الجزائر ، المستشفى المدني للاخضرية (تيزي وزو) ، المستشفى المدني لبشار (الساورة)
- الصف السادس :
المستشفى المدني الاربعاء نايت ايراثن (تيز وزو) ، المستشفى المدني لدلس (تيزي وزو) ، المستشفى المدني لعين وسارة (المدية) ، المستشفى المدنى لعين الدفلى (الاصنام) ، المستشفى المدني لوادى زناتي (قسنطينة) ، المستشفى المدني لمسكيانة (قسنطينة) ، المستشفى المدني للقل (قسنطينة) ، المستشفى المدني لشلغوم العيد (قسنطينة) ، المستشفى المدني لأقبو (سطيف) ، المستشفى المدني لتلاغ (وهران) ، المستشفى المدني المشرية (سعيدة) ، المستشفى المدني لا فلو (تيارت) ، المستشفى المدني الفرندة (تيارت) ، المستشفى المدني لتيسمسلت (تيارت) ، المستشفى المدني لأدرار (الساورة) ، المستشفى المدني للوادى (الواحات) ، المستشفى المدني للأغواط ( الواحات ) ، المستشفي المدني لورقلة ( الواحات ) ، المستشفى المدني لتوفرت (الواحات)
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 ...
تجيني هدام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 61-569
- قرار رقم 356-5
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.