قرار

قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 والمتعلق بترتيب المؤسسات الاستشفائية للعلاج أو للاستجمام 504

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 65-182
  • مرسوم رقم 61-569
  • قرار رقم 356-5
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.