مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد ميلي كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية !
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.