قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 يحدد بموجبه المبلغ الشهري للمنح وتكملة المنح والفوائد المقررة للممنوحين الجزائريين الذين يزاولون دراستهم في الجزائر وفي الخارج 502
المادة الأولى
فتح المادةأن المبلغ الشهرى للمنح المقرر للطلبة الجزائريين الذين يزاولون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر تحدد كما يلي :
1 ) المدرسة الوطنية للهندسة بمدينة الجزائر 400 دج
- المدرسة الوطنية للفلاحة ، 0 . . 4000 دج مدرسة الفنون الجميلة قسم الهندسة المعمارية) 400 دج ) كليات العلوم والآداب والحقوق والطب والصيدلة ....
المدرسة الوطنية العليا للصحافة : 300.000.000 دج المدرسة العليا للتجارة ( السنتان الاولى والثانية ) 3000000000000000000.000 دج
- المكتبة الوطنية ( الدوام الكامل ) 300000000 دج المدرسة العليا للترجمة ( الدوام الكامل ) 30000000000 دج مدرسة الطيران في البرج البحري القسم العالي) 300 دج
- مدرسة الفنون الجميلة ( القسم العادى ) 3000000000 دج
3) المدرسة العليا للتجارة ( السنة التحضيرية ) 200 دج مدرسة الفنون الجميلة ( السنة التحضيرية ) 200 دج
المادة 2
فتح المادةان الطلبة وتلاميذ التعليم الثانوى الذين يزاولون دراستهم بالخارج يتقاضون منحة أو تكملة منحة يحدد مبلغها الشهرى كما يلي : | تونس والمغرب :
طلبة التعليم العالي : المنحة .............40 دج تلامذة التعليم الثانوى ..250.0.000 دج ليبيا :
طلبة التعليم العالى : تكملة المنحة ..........15.000 دج تلامذة التعليم الثانوي ههههه 1000000000.0 دج الجمهورية العربية المتحدة :
- طلبة التعليم العالي. ............ 3000000000 دج
- تلامذة التعليم الثانوي. 20000000000000.000.000 دج الجمهورية العربية السورية :
- طلبة التعليم العالي. ت 260 دج الجمعة 28 محرم عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503
- تلامذة التعليم الثانوي 2000000000000000 تج الاردن :
- تلامذة التعليم الثانوى. 5500 دج الكويت :
- تلامذة التعليم الثانوى : دج العربية السعودية :
- طلبة التعليم العالي : --------000/100 100 دج
- تلامذة التعليم الثانوى دج العراق :
- الطلبة والتلاميذ (10) 2011-2017 120 دج الجمهوريات الديمقراطية الشعبية :
- طلبة التعليم العالي................ 10000000 دج |
- التلامذة المهندسون 100.00000000000000000 دج الصين :
- الطلبة والتلاميذ *****************100 دج كوبا :
الطلبة والتلاميذ ........ .......... 10000000000 دج أوروبا الغربية ( باستثناء فرنسا ) :
- طلبة التعليم العالي 600000000000000000 دج
المادة 3
فتح المادةان الطلبة الجزائريين المسجلين في المرحلة الثالثة من التعليم العالي فى الجامعات الاجنبية يتقاضون منحة دراسية مجردة من أية منحة عادية ، ويقدر مبلغها الشهري ب 600 دج .
المادة 4
فتح المادةتتكفل الدولة بالمصاريف الطبية للطلبة والتلاميذ الجزائريين المتمتعين بالمنحة في البلاد العربية يوضع تحت تصرف سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى البلاد العربية مبلغ قدره مائة وخمسون دينار (150) (دج) مقابل نفقات العلاج الطبية عن كل طالب .
المادة ه : ان الطلبة الأجانب الذين يزاولون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر فى اطار الاتفاقات الثقافية أو التعاون يستفيدون من نفس المقدار الشهري للمنح المقرر للجزائريين ، وعن الاثنى عشر شهرا من السنة .
وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 ..
عن وزير المالية والتخطيط عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين عبد الرحمن شريط وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.