قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 يحدد بموجبه المبلغ الشهري للمنح وتكملة المنح والفوائد المقررة للممنوحين الجزائريين الذين يزاولون دراستهم في الجزائر وفي الخارج 502

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.