قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من ( املاك الدولة ( كائنة بقسنطينة لوزارة الانباء لتشييد مركز للوثائق 508
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من ( املاك الدولة ( كائنة بقسنطينة لوزارة الانباء لتشييد مركز للوثائق 508
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.