قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن منح احتكار الاستيراد للمكتب الوطني للتسويق (أوناكو) 507
المادة الأولى
فتح المادةان استيراد المنتجات المذكورة بعده بقطع النظر عن مصدرها ومنشأها يكون من اختصاص المكتب الوطني للتسويق وحده وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 1 2 A II A II 01.01 : حيوانات حية من نوع البقر الداجن المخصص للذبح عجول وعجال ) ( 1 6 A II A II 02 01 : حيوانات أخرى حية من نوع البقر المخصص للذبح ( عجول وجذع ، وثيران صغيرة ، وعجال للذبح ، وثيران وبقر للذبح .. a II A 01. 02. : لحوم من نوع البقر الداجن ، الحديث الذبح أو المثلج أو المجمد .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار القرارين المؤرخين في 9 يناير و 9 فبراير سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية والمدير الوطني للجمارك والمدير العام للمكتب الوطني للتسويق ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 ...
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-125
- مرسوم رقم 63-188
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.