قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد الاسعار لتسديد ايام الاستشفاء بمركز بيير ومارى كورى عن سنة 1968 . 504

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار
  • مقرر رقم 49-4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.