قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد الاسعار لتسديد ايام الاستشفاء بمركز بيير ومارى كورى عن سنة 1968 . 504
المادة الأولى
فتح المادةان السعر المعتمد لتسديد أيام الاستشفاء المطبق على المرضى من الصنف الثالث وعلى المسعفين الذين يعالجون بمركز بيير ومارى كورى يحدد بتسعة وخمسين دينارا عن سنة 1968 ..
المادة 2
فتح المادةيضاف الى هذا السعر 10 ٪ بالنسبة للمرضى من الصنف الثاني الذين يدفعون 90 64 دج ، كما يضاف 25٪ بالنسبة للمرضى من الصنف الاول الذين يدفعون 75 73 دج .
ويحدد سعر اليوم بالنسبة للاشخاص المراقبين للمرضى ب 18 دج .
المادة 3
فتح المادةتطبق الاسعار اليومية المحددة اعلاه ابتداء من 1 يناير سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مركز بيير و مارى كوري و محاسب هذه المؤسسة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 i تجيني هدام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- مقرر رقم 49-4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.