قرارات، مقررات داخل الجزائر أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج
- . قوانين ، أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 20 دج 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 20 دج .. دج 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 لمن النسخة الأصلية : 25 ر. لج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0٫50 ٫ 0 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 40 ره دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء . فهرس وزارة الدولة المكلفة بالمنقل قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين قائد مطار وهران - مرسوم مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق السانية . 1076 25 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن المجاهدين . وزارة الدفاع الوطني وزير قدماء قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1075 | يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 18 شع عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تعير أعضاء المندوبية الادارية لميناء عنابة المستقل • 1076
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 قرارات مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1390 الموافق الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة 31 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين رؤساء مصالح بالمكتب الفضائية … 1075 | الجزائري لصيد الأسماك .. 1076
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين المتعاقدين في المواصلات الوطنية 1077 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة .. 1078 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 10780 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي .. 1079 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة … 5801 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتعلق باجراء امتحان مهنى التعيين ملحقين بالابحاث فى الآثار والمحفوظات والمكتبات | والمتاحف . 1079
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالسنة | الثانية من المعهد الوطني الزراعي 1080 | قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن التنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي 1701 قرار مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعى ( الدورة الثانية لسنة 1970 ) 1081 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 ت سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من وص محلات بيع التبغ المعدة في 9 يوليو سنة 1970 من قبل لجنة اعادة الترتيب لولاية الساورة .. 1082 وزارة التجارة
- قرار مؤ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية … - 1083
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق .. 1083 قرار مؤ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأسعار . 1083 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية …. 1084 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج 1084 وزارة المالية مرسوم رقم 70-124 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1084
- مرسوم رقم 70-125 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 7701 مرسوم رقم 70-126 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 يتضمن أحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 1089
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتعلق بكيفيات تسديد الحسابات الفائدة المؤسسات الحائزة لصفقات أو اتفاقيات مبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمكاتب العمومية أو الشركات الوطنية أو الشركات المختلطة التي يكون نصف رأسمالها على الأقل في حيازة الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 1089 مقررات مؤرخة في 29 ربيع الثاني و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 3 و 21 يوليو سنة 1970 تتضمن انهاء مهام وتعيين مندوبين للحسابات . 1090 اعلانات وبلاغات
- اعلان رقم 64 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 غشت سنة 1970 صادر عن وزير المالية يتضمن توقيف أو تعديل بعض الاحكام الواردة في الاعلان رقم 63 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام ، 1390، الموافق 23 يونيو سنة 1970 . 1091 انذارات المقاولين . 1091
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلف السيد بوعلام بن حمودة ، وزير العدل ، حامل الأختام ، بالانابة عن وزير قدماء المجاهدين أثناء غيابه .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1970 . هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 منحت صفة ضابط للشرطة القضائية للمترشحين الناجحين في امتحان التأهيل الآتية أسماؤهم : عبد الرحمن الوصيف محمد الصغير لباد بوعلام جابيري السعيد أكرو. محمود دوافلية السعيد بوناب ابن عمرو فنطروسي محمد ضامن جيلالي شيخي لعلى عبدللي عبد القادر عدايدي عبد الله بن سليمان عبد القادر بن مالك أحمد بوسنة جيلالي شرشال على قنان محمد حسين مقرآن سي محمد فتحى قرط - شريف عيسى عبد الدائم أحمد ناير على عبورة قويدر عطو محمد علاوي حاج عدة بوحمري أحمد بن عبيد بومدين بوخبزة أحمد بن الاحرش الحسن شيبان مقداد بن زايد على دلالو عامر بوطالب بوسيف الاهيار نعيمي عبد المجيد دريدي عيسى البير أحمد حمدوش محمد لتلات محمد الحسن كتفى بوشاقور مسيردي عز الدين خيرة أحمد دلوم عبد القادر معاوي عبد القادر عوف أحمد مخيلف عبد القادر بن عباس محمد مقداد عبد الله بن ددوش السعيد ياكر ابراهيم بن الصافي ابراهيم بن ناصر بلقاسم بوعدى محمد بوصباح بلقاسم هماز جيلالي بلقلوش أحمد بالشلاغم جيلالي بن جبارة عزوز بن الشيخ محمد بن جيلالي محمد جومي جيلالي بوسكين محمد حمادي حسين شابي محمد لوناوسي مصطفى قاضي بوشنتوف بن فطة محمد حذبي محمد بلعباس محمد خواني بشير بن غرميط عيسى الأربض بوسيف حميدة عمار مقران الحسين : ية محمد وهاب ابراهيم حاج ابراهيم عبد العزيز رواج جلول حميدي محمد طواش عبد القادر واجعوط محمد عبيدلي :
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ها احمد عمي على بن عبيد ميلود بلقاسم أحمد بن على على بن علال أحمد شعبوب محمد سبق بن ادريس بوخالفة شامي محمد بن معاوية محمد فرحاوي محمد رمضان دحيسي الطاهر منصوري رابع غربي الشريف مسعودن عبد الحفيظ حبى بومدين صايفي بوعوينة عبد القادر حاجي احمد سالمي ابراهيم حسناوي السنوسي معتوقي إسماعيل مقداد بوعلام رحال محمد مرداسي مختار عبد الله أنور الدين طالبي گيلوتي قاسمي عبد الحميد مسالكة حميد محسن طارق بالميلود مختار سباعي عمرو بن صاولة العيد الطبخ محمد جعفري الطاهر زنان بشيري كندي حميد سعد الله محمد ريقي مختار وكيل نوار زياني عبد الرزاق صامت جلول بن عودة لمحمد عليق لا عرج مجادي عبد الوهاب فريوي لعربي من شباح دربيدي ناسلي محمد بر حمار محمد سعدون محمد الشريف فراح مهيدي سي يوسف حمود قلوز عبد الله طلحي بشير غنيم محمد الصديق زرقين شريف عناية رمضان زيباني أحمد عوادف عبد القادر مروشي سعيد كسوار هر في الطويل شلالي العوامر بني سعد العربي أحمد مجاري عبد القادر رويس محمد ابراهيم ميشود مگنوس مختار طلحي مرزوق ميلودي محمد سفاح محمد عبيدي عبد الرحيم هواري عمارة صالحي عبد الحميد مخالفة بن عبد الله فرعون محمد أبو حدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل سهم قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين قائد مطار وهران - السانية بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 يعين السيد محمد مخربش ، التقني في الملاحة الجوية ، كرئيس للقسم الغربى وقائد المطار وهران السانية .. قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء المندوبية الادارية لميناء عنابة المستقل بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 29 يوليو سنة 1970 يتهم القرار المؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 كما يلى : السيد وعمرو بسيس ، مدير الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة ، كممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء … قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين رؤساء مصالح بالمكتب الجزائري لصيد الأسماك بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يعين السعيد محمد كركبان رئيسا المصلحة الدراسات والمشاريع والانجازات التابعة للمكتب الجزائري لصيد الاسماك .. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يعين السيد مصطفى بن السبتي رئيساً لمصلحة استغلال وتجهيز السفن التابعة للمكتب الجزائرى لصيد الاسماك .. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يعين السيد الصالح كشوط رئيساً للمصلحة التجارية التابعة للمكتب الجزائرى لصيد الاسماك . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يعين السيد مصطفى بوزناد رئيسا المصلحة الشؤون المالية والمحاسبة المتابعة للمكتب الجزائري صيد الاسماك
الثلاثاء 23 جمادي الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين المتعاقدين في المواصلات الوطنية
- ان وزير الداخلية : 133 المؤرخ في 12 صفر عام بمقتضى الأمن رقم 66 - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على المستخدمين المتعاقدين ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجوز بصفة احتياطية وعند عدم وجود مستخدمين موظفين ضمن اطار القوانين الأساسية الخاصة ، القيام بتوظيف أعوان متعاقدين تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المشار اليه أعلاه من بين المترشحين الحائزين على الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه . المادة 2 : يوظف المعنيون حسب الطريقة التالية : المجموعة الأولى : مهندسو الدولة والتطبيق . السلم ) : دبلوم التخرج من مدرسة مهندس الابتكار - دكتوراه من الدرجة الثالثة الممنوحة من كلية العلوم - ليسانس في الرياضيات أو الفيزياء . السلم ب : بروفي تقنى عالى - شهادة من الليسانس في الرياضيات أو الفيزياء . المجموعة الثانية : مفتش . السلم ا : سنتان في التقنية العالية . السلم ب : بكالوريا في التقنية بكالوريا في التقنية الرياضية . سنة أولى في التقنية العالية . المجموعة الثالثة : السلم ) : المراقبون :
- القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى . قسم الدراسات النهائية من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة . السلم ب : أعوان تقنيون اختصاصيون :
- أهلية التعليم العام
- شهادة الكفاءة المهنية فى الكهرباء والميكانيك واصلاحها واصلاح الراديو .. السلم ج : أعوان تقنيون : القسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو شهادة معادلة من التعليم التقني . المادة 3 : يخضع المستخدمون المتعاقدون المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الى أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-123 70 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي - وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتيب الوطني للحلفاء يرسم ما يلى : المادة الأولى : يفتح موسم جنى الحلفاء ابتداء من أول يوليو سنة 1970 فى الأراضى النابتة فيها التابعة لأملاك الدولة والبلديات والافراد وينتهي في 28 فبراير سنة 1971 . المادة 2 : يمكن أن تبرم صفقات لايجار قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة لها من جهة والمكتب الوطني للحلفاء من جهة أخرى . ويمكن أن تبرم أيضا اتفاقيات بين المكتب الوطني للحلفاء والافراد المالكين للأراضي الخاصة المادة 3 : تحدد الحمولة القصوى الواجب قطعها كما يلي : الجزائر 500000 طن وهران 80,000 طن عنابة 150000 طن قسنطينة 000ره طن المجموع 150,000 طن
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه يمكن أن تمنح عند الحاجة وفى حدود امكانيات الحقل حصة اضافية من المحصول … تبرم صفقات البيع في حدود الحصة القصوى الواجب قطعها … المادة 4 : يحدد معدل الواجبات التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء ، عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى مالكي الحقول التابعة لأملاك الدولة والبلديات والافراد ب ه دنانير . المادة ه : يحدد السعر الأدنى الذي يؤديه المكتب الوطني للحلفاء الى الحصادين ب 5 دنانير عن قنطار الحلفاء الخضراء المنقولة الى ورشات الشراء . المادة 6 : يحدد سعر بيع الحلفاء من قبل المكتب الوطني للحلفاء في السوق الداخلية ب 135 دج عن الطن من الحلفاء اليابسة .. المادة 7 : ان كيفيات أداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطنى للحلفاء برسم استئجار قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء والتابعة لأملاك الدولة والبلديات محددة في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم . تحدد في الاتفاقيات المشار اليها في المادة 2 أعلاه كيفيات أداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم الاتفاقيات المبرمة مع الافراد الذين يملكون الحقول . المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 … هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة المتعلق بتأجير قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء وذلك لموسم 1970-1971 المادة الأولى : يجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقا للمادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والنصوص الملحقة به وكذا الأمر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن الاحداث المكتب الوطني للحلفاء … المادة 2 : ان تأجير حقول الحلفاء التابعة لأملاك الدولة والبلديات لفائدة المكتب الوطني للحلفاء يتم بالتراضي ولمدة لا تتجاوز موسماً واحداً المادة 3 : يتم التأجير على أساس المساحة وللمكتب الوطني للحلفاء الحق في أن يجنى الحلفاء دون غيره في مجموع القطعة من الارض الممنوحة وذلك الى غاية الحمولة المرخص بها في الدفتر المنشور المتعلق بموسم 1970 1971 0 - المادة 4 : يجب على المكتب الوطني للحلفاء أن يسدد ما يلى : 1 - رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بالصفقات والمدفوعة عند توقيع هذه الاخيرة ، 2 - المبلغ المدفوع قبل أول يوليو الموالي والمتعلق بالأتاوة الكاملة الخاصة بالصفقة والمحسوبة على أساس النتائج النهائية للمحصول . المادة 5 : يجب على المكتب الوطني للحلفاء أن يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة أرض مؤجرة وأن يوجهه الى محافظ الغابات وحماية التربة واستصلاحها الذي تكون منطقة الجنى تابعة له وذلك قبل 15 أبريل الموالي لكل موسم المادة 6 : يجب على المستأجر : 1 - أن يمتثل لأحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل أو التي ستصدر والمتعلقة بتنظيم العمل والضمان الاجتماعي ، 2 أن لا يستخدم عمالا أجانب الا باذن خاص . مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد توفيق بوجقجي بوصفه مديرا للادارة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد مصطفى تونسي بوصفه نائب مدير الميزانية والتجهيز المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه (3)
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 نشت سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء 7 بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد توفيق بوجقجي مديرا للتعليم الفلاحي المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد مصطفى تونسي مديرا للادارة العامة … المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 . هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتعلق باجراء امتحان مهني لتعيين ملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-312 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف .
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف الملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، يقرران ما يلى :
0701 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادي الثانية عام 1390 هم المادة الأولى : يجرى الامتحان المهنى لتعيين ملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف يوم 21 سبتمبر | 1970 بمدينة الجزائر بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة حديقة غالتيف المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة ب : 1 في فرع الآثار : 1 ، 2 في فرع المكتبات : 3 . المادة 3 : يشتمل برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية للامتحان المهنى لتعيين الملحقين بالابحاث على المواد التالية : 1 المكتبات والمحفوظات أو المتاحف والآثار ومكانها في
- الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، 2 أنواع المكتبات والمتاحف .
- مباديء في تاريخ الجزائر : أ ) تاريخ الجزائر في العهود القديمة وفي القرون الوسطى المتاحف والآثار ) . ب ) تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر المكتبات والمتاحف).. 4 - التشريع : الترتيبات والتنظيم الاداري ، المحفوظات ، المكتبات ، أو المتاحف والآثار ، ه تزويد المجموعات ، 6 - التنقيبات الأثرية ( الآثار ) ، – المحافظة على مجموعات المتاحف والمكتبات والمحفوظات المادة 4 : ينتهى تسجيل المترشحين في 21 غشت 1970 0 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة ابراهيم حسبلاوي العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق | 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد الوطني الزراعي ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 68 423 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني الزراعي .. وبمقتضى المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو 1968 والمتعلق بنظام الدراسات في المعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-210 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر 1969 والمتضمن التعديل المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو 1968 والمتعلق بنظام الدراسات في المعهد الوطنى الزراعي ، والمحدث لمسابقة الالتحاق بالسنة الثانية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمكن أن تنظم في كل سنة بالمعهد الوطني الزراعى مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد ، المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم رقم 69-210 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يحدد وزير التربية الوطنية تاريخ جريان المسابقة شهرين على الاقل قبل وقوع الاختبارات . المادة 3 : ان برنامج المواد المحددة في المادة السابعة التالية والملحق بأصل هذا القرار ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 4 : يجب وصول طلبات تسجيل المترشحين الى مدير المعهد الوطنى الزراعى اسبوعين على الاقل قبل تاريخ وقوع الاختبارات ويجب أن يكون المترشحون للمسابقة حاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي وأن يكونوا قد قضوا سنة دراسية عادية في سنة تحضيرية عملية المادة 5 : يرفق طلب كل مترشح بملف يشتمل على الأوراق التالية : شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية .
- شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم من كل مرض معد وخاصة من الامراض الصدرية . شهادة تطعيم ضد الجدرى مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة دراسية تثبت أن الطالب حضر بانتظام الدروس والاعمال التطبيقية في السنة التحضيرية وأنه مسموح له بالتقدم لامتحانات نهاية السنة المطابقة لهذه الدراسة . المادة 6 : يعد المدير قائمة المسجلين ويعرضها على مدير التعليم العالى الذي يحددها أسبوعين قبل موعد المسابقة . ويوجه الاستدعاءات مدير المعهد الوطني الزراعي . المادة 7 : تجرى مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد الوطنى الزراعى طبقاً للجداول التالية المحددة للاختبارات ونوعها ومعامل كل منها ..
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 ا - الاختبارات الكتابية المواد ونوع الاختبارات المدة المعامل
- الرياضيات : حل مسائل و تطبيقات … 4 ساعات 4 البيولوجية العامة : اختبار في موضوع بيولوجية النبات وفي موضوع بيولوجية الحيوان … س الفيزياء : حل مسائل- وتطبيقات …. س 4
- الكيمياء : حل مسائل وتطبيقات … س 4
- العربية : شرح نص بدون قاموس 000. 2 س 2 ب اعمال تطبيقية المواد ونوع الاختبارات المدة المعامل البيولوجية العامة وبيولوجية- النبات والحيوان … س 4 الفيزياء أو الكيمياء ….. س 4- ج - اختبارات شفوية المواد ونوع الاختبارات المعامل علم طبقات الارض ( الجيولوجية ) 3 الرياضيات 2- الرصد الجوى 1- لا تجرى اختبارات للقبول المادة 8 : تكلف لجنة القبول المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو - سنة 1968 والمتعلق بنظام الدراسة في المعهد الوطني الزراعي : باختيار مواضيع الاختبارات ، تقدير اختبارات المترشحين باعطاء النقط من صفر الى- عشرين ثم تضرب في المعامل الخاص بكل اختبار ، تحديد مجموع النقط الادنى الذي يجب أن يحرزه- المترشحون للاعلان عن نجاحهم ، اعداد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة استحقاقهم .- ويعلن وزير التربية الوطنية عن قائمة الناجحين المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ان وزير التربية الوطنية ،
- بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى اختبار الجغرافيا المنصوص عليه في المادة السابعة من القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1288 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، من قائمة اختبارات مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 … عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق | 21 يوليو سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطنى الزراعى ( الدورة الثانية لسنة 1970 ) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدراسة في المعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي .
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 ، والمتعلق بفتح مسابقة الالتحاق | بالمعهد الوطنى الزراعى ، للسنة الدراسية 1970-1971 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى الدورة الثانية من مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطنى الزراعى للسنة الدراسية 1970 1971 من 23 الى 25 سبتمبر سنة 1970 طبقاً للجدول المرفق المحدد لقائمة الاختبارات . المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . المادة 3 : أن عدد المترشحين الذين يقبلون محدد بمائة ( 100 ) . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 .. عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي الجدول مواعيد اختبارات الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ( دورة سبتمبر 1970 ) المواد ونوع الاختبارات المدة 1 ) اختبار فى الثقافة العامة : مقالة في موضوع عام س 2 ) الرياضيات : حل مسائل وتطبيقات س ) الفيزياء والكيمياء : اسئلة في الدروس وحل مسألة س
- العلوم الطبيعية : اختبار في موضوعات بيولوجية الحيوان والنبات …. س ه ) اللغة العربية : شرح نص بدون قاموس 2 س 6 ) اختبار اختياري : لغة حية أو زراعة . 2 2 س مراكز الاختبارات : الجزائر العاصمة ، وهران ، قسنطينة . آخر أجل لتسجيل المترشحين : 15 سبتمبر 1970 .. وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 9 يوليو سنة 1970 من قبل لجنة اعادة الترتيب لولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق ‘11 غشت سنة 1970 ، تمت المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من طرف لجنة اعادة الترتيب التابعة لدائرات ولاية الساورة تطبيقا للمرسوم رقم 67 169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشمت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص محلات بيع التبغ الفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المعامل يوم الاختبار والساعة 4 23 سبتمبر من س 8 الى س 12 4 23 سبتمبر من س 14 الى س 18 4 24 سبتمبر من س 8 الى س 12 ه 24 سبتمبر من س 140 الى س 18 2 25 سبتمبر من س 8 الى س 10 2 25 سبتمبر من س 10 الى س 12 قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ لولاية الساورة اسم ولقب المستفيدين البلدية الدائرة عبد الله عسلاوي بشار بشار الحسين بلعيد D بوفلجة شهيد « محمد جابري » على جديدي » ) ) العيد غويزي ) الطيب « محمدي بني ونيف محمد بلقاسم بني عباس بني عباس الشيخ مولاي أدرار أدرار محمد بن داره ) محمد بن دحمان a
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 تابع قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ لولاية الساورة استم ولقب المستفيدين البلدية الدائرة ابن الحبيب مبارك فنوغيل أدرار محمد خليلي زاوية كونتة « عبد القادر بن اسماعيل محمد انغربي , بغداد الاعور تيميمون تيميمون الطاهر محجوب على جاكاني تيندوف تيندوف محمد نعاس بشار بشار وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية
- ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 و 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال عاشور ، كمدير للمبادلات التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد كمال عاشور ، مدير المبادلات التجارية ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 . العياشي ياكر قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 و 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد عيسى كمدير للتسويق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عيسى ، مدير التسويق ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 . العياشي ياكر قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 و 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد بلعربية كمدير للاسعار ، يقرر ما يلى :
1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلعربية ، مدير الاسعار ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390. الموافق غشت سنة 1970 (0) العياشي ياكر قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية ان وزير التجارة . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 و 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 | الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمود عقبي كمدير للصفقات العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود عقبي ، مدير الصفقات العمومية ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 0 العياشي ياكر قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 و 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد سيدي محمد واعمر سى أحمد كمدير للدراسات والبرامج . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيدى محمد واعمر سي أحمد ، مدير الدراسات والبرامج ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970. العياشي ياكر وزارة المالية م مرسوم رقم 70-124 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 5370 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-1 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-9 المؤرخ في 9 فى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-15 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا والنان وستون دينارا ( 2,3570062 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبيئة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا واثنان وستون دينارا (2,357,062 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية والهناء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 عشت سنة 1970 . هواري بومدين الجدول « ا » رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الدولة العنوان وسائل المكلفة بالنقل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1460000 31-11 المصالح الخارجية للنقل البرى
- المرتبات الرئيسية 90,000 31-21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - المرتبات الرئيسية 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 2267000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 6915062- 31-10 عمال الدولة - المرتبات الرئيسية 1,000,000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 106915062
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تابع للجدول « ا » رقم الأبواب العناوين الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-42 التكوين المهنى للكبار - التعويضات للمتمرنين 25000000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح باب مشترك
- المكتبة والوثائق - التكاليف الملحقة وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 0 : 3000 31-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة المجموع الكلى للاعتمادات الملغاة 23570062 الجدول « ب « رقم الأبواب العناوين وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-31 17 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقه السيارات ه 90000
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 تابع للجدول « ب » رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية
- 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 50,000 96,000 34 24 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - التكاليف
- الملحقة 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الاشغال العمومية والبنه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 3360000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 801ره 11
- عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 31-16 القسم الثالث 432 0 243 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات- 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة- 119777 225732 5170414 216312 2520594 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الأشغال العمومية والبناء 15691062 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 42 التكوين المهني للكبار - التعويضات والمنح- القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات المختلفة 400000 400000
7701 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادي الثانية عام 1390 ه رقم الأبواب تابع للجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 34 41 التكوين المهني للكبار - تسديد النفقات : 0 : 15000
- حظيرة السيارات 34-91 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 250,000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل باب مشترك 31-53 المكتبات والوثائق الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون وزارة الصحة العمومية القسم الأول لموظفون - مرتبات العمل مصالح مكافحة الامراض والأوبئة - التعويضات والمنح المختلفة- المجموع الكلي للاعتمادات المفتوحة 22570062 مرسوم رقم 70-125 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام | عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون 139 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن ميزانية وزارة السياحة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية ، نقل اعتماد في المالية لسنة 1970 . يرسم ما يلي : المادة الأولي يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره خمسة آلاف دينار (000ره دج) مقيد في ميزانية التسيير لوزارة السياحة الباب 34 ه و الادارة المركزية- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 5370 المؤرخين الملابس » . - في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره خمسة و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 آلاف دينار (000 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ عام 1389 الموافق ره) دج ) يقيد في ميزانية التسيير الوزارة السياحة ، الباب 34-15 « المصالح الخارجية - الملابس » . في 22 شوال المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المالية لسنة 1970 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 16 المؤرخ في 9 وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن 20 غشت سنة 1970 … توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 شوال - هواري بومدين
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 مرسوم رقم 70-126 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية : وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقسم 700-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390. الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يل . المادة الأولى : يحدث فى العنوان الثالث من ميزانية وزارة العدل وداخل القسم السابع « مصاريف مختلفة ، باب يحمل الرقم 37-1 عنوانه « مصاريف لتحضير المؤتمرات وسيرها . المادة 2 : يلقى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الهابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 . يفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره سبعمالة ألف دينار ( 700,000 دج ) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال | وزارة العدل في الباب 37-01 « مصاريف لتحضير المؤتمرات عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 .
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-7 المؤرخ في 9 فى وسيرها ، به المادة 4 2 يكلت وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختسام برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389. الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 . وحرو بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غلاست سنة 1970 . هواري بومدين سلول 1 رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل الدوال الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
- الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31-11 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية مجموع الاعتمادت الملقاة 7000000 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 | غشت سنة 1970 يتعلق بكيفيات تسديد الحسابات الفائدة المؤسسات الحائزة لصفقات او اتفاقيات مبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمكاتب العمومية او الشركات الوطنية أو الشركات المختلطة التي يكون نصف رأسمالها على الأقل في حيازة الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة- ان وزير المالية : بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 الموافق 31 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يقرر ما يل : المادة أشخاص الأولى : طبيعيين ان أو معنويين الصفقات مع أو الدولة أو الاتفاقيات المبرمة الجماعات من المحلية طرف أو المؤسسات والمكاتب العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو المؤسسات والمكاتب العمومية ذات الطابع الاداري أو الشركات الوطنية أو الشركات المختلطة التي تملك الدولة فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تعادل أو تفوق 50 ٪ من رأس المال لا يمكن لها من الآن فصاعدا أن تفتح في الاجمادي الاولى عام 1390. الموافق 21 يوليو سنة 1970 بابا للتسديد الا عن طريق دائنية الحسابات المفتوحة باسم
هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في دفاتر المصارف بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق الاولية الوطنية أو مركز الشيكات البريدية لمدينة الجزائر | 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد خالد على بن على ، المفتش أو الخزينة العمومية وذلك بدون اعتبار لكل أحكام تعاقدية مخالفة . المادة 2 : يكلف المحاسبون العموميون والأعوان المحاسبون التابعون للدولة وللمؤسسات أو المكاتب العمومية والمسؤولون الماليون التابعون للمؤسسات والشركات المتعاقدة المشار اليها أعلاه والمسؤولون عن المصارف الاولية الوطنية ومدير مركز الشيكات البريدية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 اسماعيل محروق مقررات مؤرخة في 29 ربيع الثاني و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 3 و 21 يوليو سنة 1970 تتضمن انهاء مهام وتعيين مندوبين للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد العروسي بوزنادة كمندوب للحسابات للشركة الوطنية للابحاث واستغلالات المنجمية ( سوناريم ) • بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يعين السيد محمد الصالح حشايشي مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للابحاث واستغلالات المنجمية ( سوناريم ( ابتداء من 3 يوليو سنة 1970 .. بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تنهى مهام السيد ابن خليفة حمو كمندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد مخفى خديمي مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد عبد الحفيظ أخروف ، المفتش المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ه سوريكو . . المالى ، مندوبا للحسابات لدى وكالة الأنباء الجزائرية (ع) ع
- بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد محمد بن ددوش ، المفتش المالى ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الجهوية للبناء بوهران ه سوريكور » … بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد مبروك شربي ، المفتش المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر « سوريكال » بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد مبروك شربي ، المفتش المالى ، مندوبا للحسابات لدى شركة البناء الجهوية للجنوب ه سوريكسود » . بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد اسماعيل حدادي ، المفتش المالي ، مندوبا للحسابات لدى الوكالة السياحية الجزائرية . بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد نصر الدين كاولة ، المفتش المالي ، مندوبا للحسابات لدى شركة « الشعب للصحافة . . بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد نصر الدين كاولة ، المفتش المالى ، مندوبا للحسابات لدى شركة « المجاهد للصحافة . . بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد قصد على ، المفتش المالي ، مندوبا للحسابات لدى الميناء المستقل لمدينة الجزائر . بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد أحمد مرابط ، المفتش المالي ، مندوبا للحسابات لدى المكتب الوطني للعتاد الفلاحي .. بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يعين السيد أحمد مرابط ، المفتش المالى ، مندوبا للحسابات لدى المكتب الجزائري المهني للحبوب .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 64 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1390 | الموافق 19 غشت سنة 1970 صادر عن وزير المالية يتضمن | توقيف او تعديل بعض الاحكام الواردة في الاعلان رقم 63 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970
- تعدل احكام الفقرة 2 من الباب الثانى من الاعلان رقم 63 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 كما يلى : 2 ) تصدير وسائل التسديد بالعملة الصعبة . 1 ) المنحة السياحية : يوقف تسليم المنح السياحية المنصوص عليها في الاعلان المشار اليه أعلاه … ب ) منحة السفر : ان كل مسافر له صفة مقيم في الجزائر ومتوجه الى الخارج له الحق في منحة بالعملة الصعبة يحدد مبلغها كما يلى : 1 قيمة 100 دج عن كل سفر . ولهذا الغرض يجب على المسافر أن يقدم تذاكر النقل ليؤشر عليها من طرف الوسيط المعتمد … 2 قيمة 50 دج عن كل سفر اذا كان المسافر ولدا عمره ، أقل من 15 سنة … خلافا للاحكام المبينة أعلاه يكون لكل عامل جزائري متوجه الى الخارج وحائز على بطاقة المكتب الوطني لليد العاملة ان يحصل على منحة بالعملة الصعبة تساوى قيمتها 200 دج عن كل سفر .. لا يجوز للاشخاص الطبيعيين التابعين الجنسية احد البلدان الذي عقد مع الجزائر اتفاقا للمقاصة ، الحصول على منحة السفر طبقا لاعلانات تنظيم علاقاتنا المالية مع هذه البلدان . تطبق أحكام هذا الاعلان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من 20 غشت سنة 1970 » . انذارات المقاولين تنذر مقاولة لونيس اخوان الكائنة ب 8 نهج مولود يربال بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة مساحة للرى بسيدي خطاب (مستغانم) ، لاستئناف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الصحافة الوطنية .. واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد لها فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 39 من دفتر الشروط الخاصة والمتعلقة بصفقات الأشغال العمومية . تنذر مقاولة قويدر بن محمد الكائنة ب 6 ساحة غامبيطة بوهران ، متعهدة الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة شبكة لتصريف المياه بيلل ( مستغانم ( للبدء في أشغالها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الصحافة الوطنية . واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد لها فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 22 والمتعلقة بدفتر الشروط الادارية العامة .. ينذر السيد مدير معامل « تيران » ببجاية ، متعهد الصفقة المعقودة بالتراضي بتاريخ 15 يوليو سنة 1965 والمصادق عليها بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1968 والمتعلقة بتوسيع المدرسة التقنية بالحروش ، لاستئناف الأشغال في أجل 20 يوما ابتداء من استلام هذه الرسالة … واذا لم يلب المقاول هذا الانذار في الأجل المحدد له فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الأمر رقم 62 - | المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر