قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج 1084
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سيدى محمد واعمر سي أحمد ، مدير الدراسات والبرامج ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970.
العياشي ياكر وزارة المالية م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.