مقرر
مقرر مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 ت سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من وص محلات بيع التبغ المعدة في 9 يوليو سنة 1970 من قبل لجنة اعادة الترتيب لولاية الساورة 1082
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.