مرسوم رقم 70-125

مرسوم رقم 70-125 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 7701

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 70-125
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.