مرسوم رقم 70-125 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 7701
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره خمسة و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 آلاف دينار (000 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ عام 1389 الموافق ره) دج ) يقيد في ميزانية التسيير الوزارة السياحة ، الباب 34-15 « المصالح الخارجية - الملابس » .
في 22 شوال المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المالية لسنة 1970 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 16 المؤرخ في 9 وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن 20 غشت سنة 1970 ...
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 شوال - هواري بومدين الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.