مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق السانية . 1076 25 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد بوعلام بن حمودة ، وزير العدل ، حامل الأختام ، بالانابة عن وزير قدماء المجاهدين أثناء غيابه ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.