قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق 1083 قرار مؤ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأسعار . 1083
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد كمال عاشور ، مدير المبادلات التجارية ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 .
العياشي ياكر قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 و 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد عيسى كمدير للتسويق ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عيسى ، مدير التسويق ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 .
العياشي ياكر قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 و 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد بلعربية كمدير للاسعار ، يقرر ما يلى : 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلعربية ، مدير الاسعار ، الامضاء باسم وزير التجارة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390. الموافق غشت سنة 1970 (0) العياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.