قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتعلق بكيفيات تسديد الحسابات الفائدة المؤسسات الحائزة لصفقات أو اتفاقيات مبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمكاتب العمومية أو الشركات الوطنية أو الشركات المختلطة التي يكون نصف رأسمالها على الأقل في حيازة الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 1089
المادة 2
فتح المادةيكلف المحاسبون العموميون والأعوان المحاسبون التابعون للدولة وللمؤسسات أو المكاتب العمومية والمسؤولون الماليون التابعون للمؤسسات والشركات المتعاقدة المشار اليها أعلاه والمسؤولون عن المصارف الاولية الوطنية ومدير مركز الشيكات البريدية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.