قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن التنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي 1701
المادة الأولى
فتح المادةيلغى اختبار الجغرافيا المنصوص عليه في المادة السابعة من القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1288 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، من قائمة اختبارات مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 ...
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.