قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتعلق باجراء امتحان مهنى التعيين ملحقين بالابحاث فى الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1079
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى لتعيين ملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف يوم 21 سبتمبر | 1970 بمدينة الجزائر بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة حديقة غالتيف
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة ب : 1 في فرع الآثار : 1 ، 2 في فرع المكتبات : 3 .
المادة 3
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية للامتحان المهنى لتعيين الملحقين بالابحاث على المواد التالية : 1 المكتبات والمحفوظات أو المتاحف والآثار ومكانها في - الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، 2 أنواع المكتبات والمتاحف .
- مباديء في تاريخ الجزائر :
أ ) تاريخ الجزائر في العهود القديمة وفي القرون الوسطى المتاحف والآثار ) .
ب ) تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر المكتبات والمتاحف)..
4 - التشريع : الترتيبات والتنظيم الاداري ، المحفوظات ، المكتبات ، أو المتاحف والآثار ، ه تزويد المجموعات ،
6 - التنقيبات الأثرية ( الآثار ) ،
– المحافظة على مجموعات المتاحف والمكتبات والمحفوظات
المادة 4
فتح المادةينتهى تسجيل المترشحين في 21 غشت 1970 0
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة ابراهيم حسبلاوي العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.