ج.ر عدد 16 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر لخارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمس النصحه الأصليه : 0.25 د.ج ولمن المسحة الأصلية وترجمتهما 0.50 د. ج - تمس العيد للسنين السابقة ( 1962-1969 ( : 0.35 05 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - محسن النشر على اساس و د.ج للسفر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف ووصفها وتعيين حدودها. 274 وزارة الداخلية -قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية .. 275 | قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعيين رؤساء وكتاب ومندوبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الداخلية. 276 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديري الادارة الاستشفائية . - 276
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المؤسسات الاستشفائية.. 280

274 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي. 283 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت الاساسية | والميزانية. 285 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة - للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع أموال شركة تحت حماية الدولة. 288 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص أموال 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الصحي. 286 | شركة . 288 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل قسم من المخطط الاساسي للتعمير | لمدينة المسيلة . 286 وزارة الاخبار والثقافة -قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1392 الموافق 27 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين ممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين. 287 وزارة المالية مرسوم رقم 73 20 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 (استدراك) .. 287 مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء منح عقار عسكرى يدعى « مخزن للالبسة والتخييم « » كائن بسكيكدة تبلغ مساحته 43 آرا و 28 سنتيارا ، منح سابقا للهندسة العسكرية قصد التنازل عنه بعوض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 288 مقرر مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص عقار يدعى جناح « T . كائن بقسنطينة في ساحة العقيد مي حواس يتركب من عمارتين بنيتا على طابق أرضى تبلغ مساحتهما 506م2 منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 288 اعلانات وبلاغات-
  • انذار المقاول .. 288 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ) في ولاية سطيف ووصفها وتعيين حدودها- ان وزير الدولة المكلف بالنقل
  • بمقتضى الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه.
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة ( الطاكسيات ) ولا سيما المادة 3 منه، وبناء على اقتراح والى سطيف يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) فى ولاية سطيف وتعد مناطق عادية. المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرات سطيف وبجاية وبوقاعة .

الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرات سيدي عيش وأقبو وبرج بوعريريج ماعدا بلديتي برج الغدير ورأس الوادي. وتشمل المنطقة العادية رقم 3 دائرات المسيلة والعلمة والعين الكبيرة وبلدتى رأس الوادي وبرج الغدير . المادة 3: يعفى مستغلو سيارات الاجرة (طاكسي) الذين حدد مكان وقوفهم ببلديتي راس الوادي وبرج الغدير، من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1973 والمشار اليه اعلاه بالنسبة للاسفار التي يقومون بها ما بين مكان وقوفهم ومدينة برج بوعريريج ( انزال الركاب في الدائرة الحضرية) الا اذا اعادوا معهم في الاياب نفس المسافرين الذين نقلوهم في الذهاب. المادة 4 : يعفى مستغلو سيارات الاجرة (طاكسي) الذين حدد مكان وقوفهم داخل الدائرة الحضرية المدينة برج بوعريريج،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الداخلية،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 فبراير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية مكتب اقتراع مركزي مكلف بفرز صناديق الاقتراع واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين، وذلك بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من موظفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القرار المؤرخ | وزارة الداخلية . في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه بالنسبة للاسفار التي يقومون بها ما بين مكان وقوفهم وبلديتي رأس الوادى وبرج الغدير الا اذا اعادوا معهم في الاياب نفس المسافرين الذين نقلوهم في الذهاب. المادة 5 : يكلف وإلى سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعفاء الوزارة الداخلية– ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . المادة 2 : ينشأ في كل ولاية قسم للاقتراع ، ويوضع تحت سلطة الوالى، وذلك بقصد استكمال العمليات الانتخابية المتعلقة بتعيين ممثلين عن الموظفين ضمن اللجان المتساوية الاعضاء . ويجرى اقتراع الموظفين العاملين في وزارة الداخلية ( الادارة المركزية ( مباشرة فى مكتب الاقتراع المركزي المنشأ طبقا للمادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يحدد رئيس المصلحة الخاصة بقسم الاقتراع قائمة المنتخبين المتعلقة بكل من اللجان. وتلصق هذه القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاقتراع غير ان الموظفين الذين تتولى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية تسييرهم بصفة مباشرة ، فيتعين على هذه المديرية وضع قائمة المنتحبين المتعلقة بهم عن كل قسم . المادة 4 : يجوز الاقتراع بالمراسلة ضمن الشروط المحددة في النظام الجارى به العمل للموظفين الذين يمارسون مهامهم خارج مكان معتبر كقسم للاقتراع وكذلك للموظفين الذين منحوا عطلة مرضية أو عطلة استراحة خلال الاقتراع . يودع الموظفون القائمون باعمالهم في الأماكن التي أنشئت فيها أقسام الاقتراع ، بطاقات التصويت المرتبة ضمن ظرف مزدوج ، وذلك في مراكز هذه الاقسام . المادة 5 : يجرى فرز الاصوات في مقر مكتب الاقتراع المركزى وذلك خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لاستلام بطاقات التصويت . المادة 6 : يوضع محضر بعمليات الاقتراع عقب الفرز ثم تعلن النتائج ..

276 الجريدة الرسمية . وتنشر بالتالى قائمة المندوبين المنتخبين بطريق الالصاق في مكتب الاقتراع المركزى وفى كل قسم للاقتراع المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعيين رؤساء وكتاب ومندوبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الداخلية

  • - ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، - 6
  • 6 وبمقتضى المرسوم رقم 5-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1009 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 189 الموافق 20 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق اول اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعيين رؤساء و كتاب ومندبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في ذى القعدة عام 1302 الموافق 4 يناير سنة 1973 والمتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعدل كل من المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق اول اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعيين رؤساء وكتاب ومندوبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية كما يلى : المادة 2 : يعين السيد شعبان بن اقزوح كاتبا للجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية .. المادة 3 : يعين مندوبو قوائم الناخبين كما يلى : رؤساء الاقسام السيد أو عمرو عقام. الملحقون الاداريون، أحمد علية الكتاب الاداريون صديق حواسين الاعوان الاداريون عمرو بوشلوي المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الأنسة ربيعة دريسي الضاربون على الآلة الكاتبة الآنسة زبيدة مداحي. سانفو السيارات من الصنف الأول، قاسي كركار سائقو السيارات من الصنف الثاني، محمد شرقي، اعوان المكتب محمد بلمكي اعوان المصالح، صالح بولعظام ..- المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديري الادارة الاستشفائية ان وزير الصحة العمومية، ووزير الداخلية
  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الأمرين رقم 68 02 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1358 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، - }

الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 324 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري الادارة الاستشفائية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتعيين عشرة مديرين من الطبقة الثانية وعشرة مديرين من الطبقة الثالثة وعشرة مديرين من الطبقة الرابعة. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : - 1 - المديرون من الطبقة الثانية : !
  • المترشحون الحائزون لليسانس التعليم العالي أو الشهادة معترف بمعادلتها، والبالغون من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة . ب - المديرون من الطبقة الثالثة : المترشحون الحائزون الشهادة واحدة من الليسانس أو الشهادة معترف بمعادلتها، والبالغون من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة. ج - المديرون من الطبقة الرابعة : المترشحون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى، والبالغون- من العمر 21 عاما على الاقل، و 40 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة . المادة 3 : يؤخر جد السبين الاقصى لمدة عام واحد عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمسة أعوام. ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار إليه أعلاه . المادة 4 : تمنح استثناءات من الشهادة وزيادات في النقط إلى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-101 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 • المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة في المسابقة ، ويكون موقعا من المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . 3 - شهادة الجنسية ، -4 خلاصة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 - شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تلائم الوظيفة المطلوبة ، . 6 نسخة طبق الاصل عن الدبلوم أو الشهادة المعترف بمعادلتها ،
  • عند الاقتضاء ، خلاصة السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تشتمل المسابقة على ما يلى : أولا - بالنسبة للمديرين من الطبقة الثانية : 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهى واحد للقبول النهائي . 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . ب اختبار يتعلق بالقانون الادارى والوظيفة العمومية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب . ج - اختبار يتعلق بالمالية العامة ، المدة : 3 ساعات . المعامل 2 .

278 الجريدة الرسمية د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين. وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوي الثاني يؤدي للرسوب، المدة : ساعتان . 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام. المعامل 1.. ثانيا - بالنسبة للمديرين من الطبقة الثالثة : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : ا - انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي واقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . ب - اختبار يتعلق بالقانون الاداري والوظيفة العمومية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى . للرسوب . ج - اختبار يتعلق بالمالية العمامة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الاول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب المدة : ساعتان . 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل 1 . ثالثا - بالنسبة للمديرين من الطبقة الرابعة : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي حسب اختيار

- المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ب دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني يختاره المترشح المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب .. اختبار يختاره المترشح يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا ومطابق لبرنامج تعليم الأقسام النهائية. د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين . وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب، المدة : ساعتان .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل 1- المادة 7 : يجب ارسال ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، ضمن ظرف موسى عليه، إلى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين شارع محمد الخامس رقم 52 بالجزائر العاصمة. ويقفل باب التسجيل يوم 9 مارس 1973 المادة 8 : تحدد قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، من قبل وزير الصحة العمومية، وتنشر بطريق اللصق في أماكن وزارة الصحة العمومية. المادة 9 : تجري اختبارات المسابقة يوم 29 مارس سنة 1973 بالمعهد الوطني للصحة العمومية. . المعامل المادة 10 : المحدد ينقط في كل المادة 6 اختبار من من هذا 0 الى 20 القرار. وتضرب النقط في المادة 11 : لا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الشفوية، الا المترشحون الذين احرزوا على مجموع النقط المحددة من قبل ) لجنة الامتحان بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة. ويستدعى المترشحون المقبولون فرديا لاجتياز الاختبارات الشفوية . المادة 12 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب النجاح. وتصدر بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وتنشر بطريق اللصق . المادة 13 : تضم لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 اعلام : I - الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية او ممثله، رئيسا 2 المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله 3 مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية او ممثله 4 - مدير العمل الصحى في وزارة الصحة العمومية او ممثله 5 مدير المنشآت الاساسية والميزانية في وزارة الصحة العمومية او ممثله 6 مدير الادارة الاستشفائية بالنسبة لكل صنف. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين ويلحقون بوظائفهم حسب احتياجات المصلحة وترتيبهم. وكل مترشح لا يلتحق بالوظيفة المعين لها خلال مدة شهر واحد يفقد الاستفادة من حق التعيين.

الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 المادة 15 : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 : عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي الملحق رقم 1

بطاقة التسجيل في مسابقة التعيين المحددة ليوم 29 مارس سنة 1973 سلك : …. اللقب : الاسم : تاريخ ومكان الميلاد : العنوان الشخصي : … الشهادات : ….. مركز الامتحان : المعهد الوطنى للصحة العمومية، شارع العلا عبد الرحمن حي المدنية - الجزائر العاصمة الوظيفة المطلوبة : ذكر الوظائف حسب الافضلية) : 1 - ….

3 -

المستوى المختار للاختبار الخاص باللغة الوطنية : المستوى الأول (1) المستوى الثاني (1) التاريخ امضاء المعنى (1) يشطب على ما لا لزوم له. الملحق رقم 2 / برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مديرى الادارة الاستشفائية | من الطبقة الثانية والثالثة 1 - القانون الاداري والوظيفة العمومية : I المؤسسات الجزائرية :

  • الدولة . البلدية ، i-
  • الولاية ، 2 القرارات الادارية والعقود الادارية . 3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية .. 4 - المبادىء العامة للنزاعات الادارية . 5 - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية :
  • الادارة المركزية . المصالح الخارجية ، مؤسسات وزارة الصحة العمومية . 7 التسيير الاشتراكي للمؤسسات .. ب - المالية العامة : I مشكل المالية العامة ، مظاهره السياسية والاقتصادية في اطار مختلف الجماعات العمومية ، 2 ميزانية الدولة : المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة :- المبادىء التقليدية لقانون الميزانية وتكييفها ..- محتوى الميزانية ، النفقات العامة والايرادات العامة ،-
  • تحضير الميزانية ، قانون المالية المتعلق بالسنة والمخطط ،-
  • تنفيذ الميزانية ، المبادئ العامة للمحاسبة العمومية - موظفو تنفيذ- الميزانية - أمرو الصرف والمحاسبون - مدة تنفيذ الميزانية .
  • اجراءات تنفيذ النفقات ، الالتزامات ، التحقق من الخدمة المتسمة ، التصفية ، الامر بالصرف ، التسديد ، مراقبة النفقات الملتزمة بها ، مسؤولية أمرى الصرف والمحاسبين .. الخزينة العمومية : نظامها الحالي واختصاصاتها ،-
  • مراقبة تنفيذ الميزانية ، الميزات العامة للمراقبة ، المراقبات الادارية .-
  • المراقبات القضائية ، المراقبة البرلمانية …. الملحق رقم 3 برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مديرى الإدارة الاستشفائية من الطبقة الرابعة
  • القانون الاداري والوظيفة العمومية : 1 - - المؤسسات الجزائرية :
  • الدولة
  • البلدية
  • الولاية.

280 الجريدة الرسمية 2 القرارات الادارية والعقود الادارية .

- 3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية. -4 المبادىء العامة للنزاعات الادارية. 5 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.

- 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية :

- الادارة المركزية المصالح الخارجية، مؤسسات وزارة الصحة العمومية.

- 7 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات. للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتعيين عشرة مقتصدين من الطبقة الثانية وعشرة مقتصدين من الطبقة الثالثة وعشرة مقتصدين من الطبقة الرابعة . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : ا - المقتصدون من الطبقة الثانية :

  • المترشحون الحائزون لشهادة واحدة من الليسانس أو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 | الشهادة معترف بمعادلتها ، والبالغون من العمر 25 عاما على الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول | الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . . في سلك مقتصدى المؤسسات الاستشفائية ان وزير الصحة العمومية، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68 92 و 6 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1383 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، ب - المقتصدون من الطبقة الثالثة :
  • المترشحون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . . ج - المقتصدون من الطبقة الرابعة : المترشحون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوي القسم الاول والبالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة .. المادة 3 : يؤخر حد السين الاقصى لمدة عام واحد عن كل ولد وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمسة أعوام. ويؤخر هذا 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل والمتمم الحد الاقصى الى 10 أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : تمنع استثناءات من الشهادة وزيادات في النقط الى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط المحددة في بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى | المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق عام 1388 الموافق 19 نمشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 325 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية، 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : I طلب المشاركة في المسابقة ، ويكون موقعا من المترشح . 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، -3 شهادة الجنسية .

الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - خلاصة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 - شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأي مرض أو عامة لا تلائم الوظيفة المطلوبة . 6 - نسخة طبق الاصل عن الدبلوم أو الشهادة المعترف بمعادلتها ، 7 - عند الاقتضاء ، خلاصة السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تشتمل المسابقة على ما يلي : اولا - بالنسبة للمقتصدين من الطبقة الثانية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا - انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . ب - اختبار يتعلق بالقانون الاداري والوظيفة العمومية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3. وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب . ८-८ اختبار يتعلق بالمالية العامة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 . د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين. وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب، المدة : ساعتان . 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل I . ثانيا - بالنسبة للمقتصدين من الطبقة الثالثة : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . ب - دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني يختاره المترشح المدة : 3 ساعات ، المعامل 3. こ - اختبار يختاره المترشح يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا ومطابق لبرنامج تعليم الاقسام النهائية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،

د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب المدة : ساعتان . 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل 1 . ثالثا - بالنسبة للمقتصدين من الطبقة الرابعة : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . ب - دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني يختاره المترشح، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدي للرسوب

  • اختبار يختاره المترشح يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا ومطابق لبرنامج تعليم مستوى البكالوريا - الجزء الاول . د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الاول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب المدة : ساعتان . 2 الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام المعامل I . المادة 7 : يجب ارسال ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، ضمن ظرف موسى عليه الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين، شارع محمد الخامس رقم 52 بالجزائر العاصمة. ويقفل باب التسجيل يوم 9 مارس 1973 المادة 8 : تحدد قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، من قبل وزير الصحة العمومية، وتنشر بطريق اللصق في أماكن وزارة الصحة العمومية. المادة 9 : تجري اختبارات المسابقة يوم 29 مارس سنة 1973 بالمعهد الوطني للصحة العمومية. المادة 10 : تصحح الاختبارات من قبل معلمين يعينهم وزير الصحة العمومية.

282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه المادة 11 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب النقط في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار. المادة 12 : لا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين احرزوا على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة . ويستدعى المترشحون المقبولون فرديا لاجتياز الاختبارات الشفوية . المادة 13 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب النجاح. وتصدر بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وتنشر بطريق اللصق . A المادة 14 : تضم لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه : I الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا

- 2 - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 3 - مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية أو ممثله 4 - مدير العمل الصحى في وزارة الصحة العمومية او ممثله 5 - مدير المنشآت الاساسية والميزانية في وزارة الصحة العمومية او ممثله 6 - مقتصد مرسم بالنسبة لكل صنف . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين ويلحقون بوظائفهم حسب احتياجات المصلحة وترتيبهم . وكل مترشح لا يلتحق بالوظيفة المعين لها خلال مدة شهر واحد يفقد الاستفادة من حق التعيين. المادة 16 : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي الملحق رقم 1 بطاقة التسجيل في مسابقة التعيين المحددة ليوم 29 مارس سنة 1973 صلك : … الاسم : …………………………….. تاريخ ومكان الميلاد : العنوان الشخصى : ……. الشهادات : مركز الامتحان : المعهد الوطني للصحة العمومية، شارع العلا عبد الرحمن حي المدنية - الجزائر العاصمة الوظيفة المطلوبة : (ذكر الوظائف حسب الافضلية) : I

المستوى المختار للاختبار الخاص باللغة الوطنية : المستوى الأول (1) المستوى الثاني (1) التاريخ امضاء المعنى (1) يشطب على ما لا لزوم له. الملحق رقم 2 برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الطبقة الثانية ) - القانون الاداري والوظيفة العمومية : 1 المؤسسات الجزائرية :

  • الدولة ،
  • البلدية ،
  • الولاية ، 2 - القرارات الادارية والعقود الإدارية . 3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية . 4 - المبادىء العامة للنزاعات الادارية 5 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية :
  • الادارة المركزية ، المصالح الخارجية .
  • مؤسسات وزارة الصحة العمومية . 7 + التسيير الاشتراكي للمؤسسات .. ب - المالية العامة : I - مشكل المالية العامة ، مظاهره السياسية والاقتصادية في اطار مختلف الجماعات العمومية .

الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 2 - ميزانية الدولة : المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة

-

  • المباديء التقليدية لقانون الميزانية وتكييفها ، محتوى الميزانية ، النفقات العامة والايرادات العامة
  • تحضير الميزانية ،
  • قانون المالية المتعلق بالسنة والمخطط ،
  • تنفيذ الميزانية ، المبادى العامة للمحاسبة العمومية - موظفو تنفيذ الميزانية - أمرو الصرف والمحاسبون - مدة تنفيذ الميزانية 6 اجراءات تنفيذ النفقات ، الالتزامات ، التحقق من- الخدمة المتممة ، التصفية ، الامر بالصرف ، التسديد ، مراقبة النفقات الملتزمة بها ، مسؤولية أمرى الصرف والمحاسبين الخزينة العمومية : نظامها الحالي واختصاصاتها ،-
  • 6 مراقبة تنفيذ الميزانية 6 الميزات العامة للمراقبة ، المراقبات الادارية . المراقبات القضائية ، المراقبة البرلمانية . الملحق رقم 3 برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مقتصدين للمؤسسات | الاستشفائية من الطبقة الثالثة والرابعة القانون الاداري والوظيفة العمومية : I المؤسسات الجزائرية :
  • الدولة.
  • البلدية . الولاية. 2 - القرارات الادارية والعقود الادارية. 3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية. -4 المبادىء العامة للنزاعات الادارية . 5 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.- 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية :
  • الادارة المركزية المصالح الخارجية، مؤسسات وزارة الصحة العمومية .- 7 التسيير الاشتراكي للمؤسسات.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي– ان وزير الصحة العمومية، ووزير الداخلية - :: بمقتضى الأمر رقم 6نا 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الأمرين رقسم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 337 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتتح مسابقة للتعيين عشرين مفتشا للسكان والنشاط الاجتماعي . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين لبكالوريسا التعليم الثانوي أو الشهادة معترف بمعادلتها ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . المادة 3 : يؤخر حد السن الاقصى لمدة عام واحد عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمسة أعوام. ويؤخر هذا

284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الحد الاقصى إلى 10 أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار إليه أعلاه . المادة 4 : تمنح استثناءات من الشهادة وزيادات في النقط الى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وذلك وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 • المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة في المسابقة ، ويكون موقعا من المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . -3 شهادة الجنسية ، 4 - خلاصة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 - شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تلائم الوظيفة المطلوبة . 6 - نسخة طبق الاصل عن الدبلوم أو الشهادة المعترف بمعادلتها ، ? عند الاقتضاء ، خلاصة السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي واحد للقبول النهائي . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 انشاء في موضوع عام ذى طابع سياسي و اقتصادي واجتماعي ، المدة : : 3 ساعات ، المعامل 3 . ب - دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني يختاره المترشح، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . وكل تنقيط في هذين الاختبارين يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب . ج : اختبار يختاره المترشح يتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا ومطابق لبرنامج التعليم بمستوى الاقسام النهائية المدة 3 ساعات، المعامل 2. د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون مسابقتهم بغير اللغة الوطنية. ومن حق هؤلاء المترشحين اختيار واحد من المستويين وكل تنقيط يقل عن 10 من 20 في المستوى الأول و 8 من 20 في المستوى الثاني يؤدى للرسوب. 2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة لمدة 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان في موضوع عام، المعامل 1 المادة 7 : يجب ارسال ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، ضمن ظرف موسى عليه الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين، شارع محمد الخامس رقم 52 بالجزائر العاصمة. ويقفل باب التسجيل يوم 9 مارس 1973 المادة 8 : تحدد قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، من قبل وزير الصحة العمومية، وتنشر بطريق اللصق في أماكن وزارة الصحة العمومية. المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة يوم 29 مارس سنة 1973 بالمعهد الوطني للصحة العمومية. المادة 10 : تصحح الاختبارات من قبل معلمين يعينهم وزير الصحة العمومية. المادة 11 : ينقطه كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب النقط في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار. المادة 12 : لا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين احرزوا على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة . ويستدعى المترشحون المقبولون فرديا لاجتياز الاختبارات الشفوية. المادة 13 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب النجاح. و تصدر بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وتنشر بطريق اللصق. المادة 14 : تضم لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه : I الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية او ممثله، رئيسا 2 المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله. 3 مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية او ممثله 4 مدير العمل الصحي في وزارة الصحة العمومية او ممثله 5 مدير المنشآت الاساسية والميزانية في وزارة الصحة العمومية او ممثلة 6 مفتش مرسم للسكان والنشاط الصحي.

الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون بصفة مفتشين متمرنين للسكان، ويلحقون بوظائفهم حسب احتياجات المصلحة و ترتيبهم. وكل مترشح لا يلتحق بالوظيفة المعين لها خلال مدة شهر واحد يفقد الاستفادة من حق التعيين. المادة 16 : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي الملحق رقم 1 بطاقة التسجيل في مسابقة التعيين المحددة ليوم 29 مارس سنة 1973 سلك : اللقب : الاسم : تاريخ ومكان الميلاد : العنوان الشخصي : الشهادات : 000.000 مركز الامتحان : المعهد الوطني للصحة العمومية شارع العلا عبد الرحمن حي المدنية - الجزائر العاصمة الوظيفة المطلوبة : ذكر الوظائف حسب الافضلية) : I

-4 المستوى المختار للاختبار الخاص باللغة الوطنية : المستوى الأول (1) المستوى الثاني (1) التاريخ امضاء المعنى (1) يشطب على ما لا لزوم له. الملحق رقم 2

- برنامج المسابقة الخاصة بتعيين مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي 1 - القانون الاداري والوظيفة العمومية : I - المؤسسات الجزائرية :

  • الدولة ،
  • البلدية ،
  • الولاية ، 2 - القرارات الادارية والعقود الادارية … 3 - مسؤولية الدولة والموظفين في المواد الادارية … -4 المبادئ العامة للنزاعات الادارية 5 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . 6 التنظيم العام لوزارة الصحة العمومية :- الادارة المركزية .. المصالح الخارجية . مؤسسات وزارة الصحة العمومية . 7- التسيير الاشتراكي للمؤسسات قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت الاساسية والميزانية- ان وزير الصحة العمومية . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 1To المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد بلال كمدير للمنشآت الاساسية والميزانية ،

286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1393 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلال مدير المنشآت الأساسية والميزانية : الامضاء باسم وزير الصحة العمومية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبرابر سنة 1973 عمر بوجلاب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الصحي ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 71-85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل قسم من المخطط الاساسي للتعمير المدينة المسيلة

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،

  • بمقتضى الأمر رقم 58-997 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح القواعد الخاصة بنزع الملكية لاجان المنفعة العمومية ، وبمقتضي الأوامر رقم 58-1447 و 58-1449 و 58-1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالتعمير الحضري وكذا النصوص اللاحقة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى المرسوم رقم 59-107 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلق باجراءات التحقيق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتجديد القطع الأرضية التي يجب نزعها وكذا بقرار قابلية التحويل ، وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن المصادقة على المخطط الاساسي للتعمير المدينة المسيلة ، وبعد الاطلاع على رسالة والى سطيف بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1971 التي يطلب فيها تخصيص القطع الأرضية المنصوص عليها في المخطط الاساسي للتعمير بمناطق التجهيز الى قسم تجزئة الحدائق ، المحددة من الشمال بمنطقة الفرس ومن الجنوب بمقبرة وبالطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 46 وبطريق الولاية رقم 8 ومن الشرق بوادى المسيلة ومن الغرب بطريق الولاية رقم 8 كما هو مبين في المخطط الاساسي للتعمير وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام | المعين بخطوط أفقية وعمودية المكونة للمستطيلات ، 139 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عمار بن عدودة كمدير للعمل الصحى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بن عدودة ، مدير العمل الصحى ، الامضاء باسم وزير الصحة العمومية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 . عمر بوجلاب وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي للمسيلة رقم 94 بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1971 ،
  • وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعمير لولاية سطيف بتاريخ 14 مارس سنة 1972 . وبناء على اقتراح مدير التعمير والاسكان ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل تخصيص « D تجزئة الحدائق ، للقطيع المحددة في المادة 2 أدناه ، من المخطط الاساسي للتعمير المصادق عليه في 15 ديسمبر سنة 1970 • تاريخ المادة 2 : القرار تخصيص القطع التي عدل تخصيصها ابتداء من هذا لقسم التجهيزات الادارية. وهذه القطع الارضية محددة من الشمال بمنطقة الغرس ومن الجنوب بالمقبرة وبالطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 40 وبطريق الولاية

الجمعة 20 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 رقم 8 ومن الشرق بوادى المسيلة ومن الغرب بطريق الولاية رقم وزارة الاخبار والثقافة 8 كما هو مبين في المخطط الاساسى للتعمير المعين بخطوط أفقية وعمودية المكونة للمستطيلات. المادة 3 : تبقى أحكام القرار المؤرخ في 17 شوال قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1392 الموافق 27 يناير عام 1390 سنة 1973 يتضمن تعيين ممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ، قابلة للتطبيق فيما يخص الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين الاقسام الأخرى المنصوص عليها في المخطط الاساسي للتعمير المدينة المسيلة .


المادة 4 : تودع نسخة من هذا القرار بمقر المجلس الشعبي بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1392 الموافق 27 البلدي للمسيلة يناير سنة 1973 يعين الاعوان المذكورة اسماؤهم في الجدول المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المبين أدناه ، كممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. لبعض أسلاك الموظفين : وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 عبد القادر الإسلاك الاعوان الاداريون أعوان المكتب أعوان المصالح العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني وزارة المالية زيباك المرسمون النواب خير الدين تيطري محى الدين أو الصديق أرزقي مشيات حسن ناجي . محمد مهنان محمد عبد المؤمن محمود بايو عمرو زواوي أرزقي مشيات عطاء الله سوفاري محمود بايو حميد بايدي شريف هارون عمرو زواوي عمرو شويطر محمد مهنان شبريف هارون عمر و زواوي عمرو شويطر حميد بايدي محمد مهنان محمد عبد المؤمن عمر و زواوي حميد بايدي بلخالفة بالاطرش عطاء الله سوفاري محى الدين أو الصديق حسين ناجي بلخالفة بالاطرش عطاء الله سوفاري محى الدين أو الصديق حسن ناجي

  • الصفحة 37 - الجدول - أ . مرسوم رقم 73 20 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392- المفتوحة بدلا من : الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات الوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير 31-2 : الدين - الاجور الرئيسية 0000 1701120000 بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 4 عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 لسنة 1973 يقرأ ما يلي : -31 21 : الدين - الأجور الرئيسية 0000 1702120000 ذي الحجة ( والباقي بدون تغيير )

قرارات الولاة

قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر | ولقائمة الجرد للاشياء والأدوات والقيم الموجودة التي هي موضع سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع أموال شركة تحت حماية الدولة بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عناية ، توضع تحت حماية الدولة الاموال العقارية والمنقولة والاصول من كل نوع التي تملكها الشركة الافريقية الشمالية للمنتجات التعدينية التي لها فرع بعنابة I شارع الثورة الموجودة في تراب ولاية عنابة بما في ذلك الادوات المقبولة مؤقتا، وكل شخص يستولى على المال الشاغر المذكور أو يختلس عناصر من الاصول بدون ترخيص من السلطات المختصة يعاقب بالسجن وبالغرامة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 . وستحدد كيفيات تسيير الاموال المذكورة فيما بعد .. هذا التخصيص . مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء منح عقار عسكرى يدعى « مخزن للالبسة والتخييم « » كائن بسكيكدة تبلغ مساحته 43 آرا و 28 سنتيارا ، منح سابقا للهندسة العسكرية قصد التنازل عنه بعوض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي

- بموجب مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والي قسنطينة، يلغى منح عقار يدعى « مخزن للالبسة والتخييم «R» كائن بسكيكدة 6 منح سابقا للهندسة العسكرية بموجب مقرر وزاري ، قصد التنازل عنه بعوض لوزارة التعليم الابتدائي قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر | والثانوى . سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص أموال شركة

- بموجه بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، تخصص للشركة الوطنية للحديد والصلب الاموال المنقولة والعقارية التي يملكها فرع الشركة الافريقية الشمالية للمنتجات التعدينية بعنابة. وعلاوة على ذلك تكلف الشركة الوطنية للحديد والصلب بان تأخذ على عاتقها في اطار المحافظة على المحل التجاري الذي تتكون منه هذه الوحدة الاقتصادية ، مجموع الديون التي تكون لهذه الوحدة أو عليها وكذا الموظفين الموجودين بها عند تاريخ وضعها تحت حماية الدولة … ويقوم المسؤولون عن الشركة الوطنية للحديد والصلب | بالتحرير، حضوريا مع ممثلى مصلحة أملاك الدولة للولاية ومصلحة الاملاك العامة وموظفى الوحدة ، لبيان وصفى للامكنة | مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص عقار يدعى جناح . . KK » كائن بقسنطينة في ساحة العقيد سى حواس يتركب من عمارتين بنيتا على طابق أرضى تبلغ مساحتهما 506م2 منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب مقرر مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة، يلغى تخصيص عقار يدعى « جناح « K. T K. T » كائن بقسنطينة في ساحة العقيد فى حواس يحتوى على عمارتين بنيت كل واحدة منهما على طابق أرضى وتبلغ مساحتهما 500م2 منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب عقد التبادل المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1923 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 21 اكتوبر سنة 1921 اعلانات وبلاغات

- انذار المقاول لنذر مقاولة محمد بوشمحة الموجودة بشارع الصحراء رقم 65 ببشار ، متعهدة الصفقة التي وقعت عليها يوم 25 غشت سنة 1972 والمتعلقة ببناء مركز متخصص بسعيدة ، لان تستأنف الاشغال التي بدأتها بموجب مذكرة المصلحة رقم 340/72 في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 14 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر