قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعيين رؤساء وكتاب ومندوبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الداخلية. 276
المادة الأولى
فتح المادةتعدل كل من المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق اول اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعيين رؤساء وكتاب ومندوبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيعين السيد شعبان بن اقزوح كاتبا للجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية ..
المادة 3
فتح المادةيعين مندوبو قوائم الناخبين كما يلى :
رؤساء الاقسام السيد أو عمرو عقام.
الملحقون الاداريون، أحمد علية الكتاب الاداريون صديق حواسين الاعوان الاداريون عمرو بوشلوي المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الأنسة ربيعة دريسي الضاربون على الآلة الكاتبة الآنسة زبيدة مداحي.
سانفو السيارات من الصنف الأول، قاسي كركار سائقو السيارات من الصنف الثاني، محمد شرقي، اعوان المكتب محمد بلمكي اعوان المصالح، صالح بولعظام .. -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.